كشفت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تعديلا في لائحة المعشرين المقبولين في الجمارك ، إذ منحت رخص تعشير جديدة لأشخاص ذاتيين ومعنويين، بينهم موظفون سابقون في الإدارة بدرجات مفتش جمارك وآمر بالصرف، فيما حملت اللائحة ذاتها ثلاث حالات تأديبية تهم السحب المؤقت للرخصة لمدة ثلاثة أشهر وأداء غرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم، وكذا السحب المؤقت للرخصة لمدة سنة واحدة بالنسبة إلى حالتين، وهو الأمر الذي أجج غضب عدد من المعشرين في ميناء الدار البيضاء تحديدا، رافضين عقوبات إدارة الجمارك، «التي لا تستند إلى أساس قانوني متين»، حسب قولهم. وأكدت مصادر مقربة من الملف، وجود اختلالات في منظومة تأديب المعشرين، ذلك أنه لا يتم احترام مضامين الفصل 70 من مدونة الجمارك، الذي ينص على أن الوزير المكلف بالمالية مخول بسحب رخصة التعشير، بمقرر منه بعد استشارة الغرفة التأديبية لمعشري الجمارك المقبولين، وأخذ رأي لجنة استشارية مؤلفة من ممثلين عن المهنيين وعن إدارة الجمارك، إذ يكون السحب بصفة مؤقتة أو نهائية، وذلك في حال عدم وفاء المعشر أو الشخص المأذون له بالتزاماته تجاه الإدارة أو في حال الإخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر، أو عندما تثبت في حقه مخالفات مرتبطة بمزاولة مهامه تستوجب عقوبات حبسية. وأفادت المصادر ذاتها في تصريحات لـ»الصباح»، تعمد إدارة الجمارك مخالفة القانون من خلال تهميش الغرفة التأديبية التابعة لجمعية المعشرين، باعتبارها مرحلة أولى في مسطرة التأديب، ذلك أن الفصل 23 من المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك، ينص صراحة على السحب المؤقت والنهائي للرخصة وفق الإجراءات القانونية المشار إليها، إذ يتعين استشارة الغرفة التأديبية التي تبدي رأيها في ظرف خمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي سلم فيه الملف، فيما تبدي اللجنة الاستشارية رأيها في ظرف ثلاثين يوما بعد تاريخ توصلها بالطلب، وهو الأمر الذي لا يتحقق في الوقع، إذ يتم إحالة المعشر عند مخالفته مباشرة على اللجنة، التي تمتد تحقيقاتها حتى سنتين، كما هو الحال في قضية معشر تكلف بعملية التخليص الجمركي لآلات فلاحية مستعملة مستوردة من الخارج، تم بيعها قبل انقضاء خمس سنوات المحددة قانونا للتصرف في مثل هذه السلع بالبيع. وأكد مصدر مهني، أن السحب المؤقت لرخصة التعشير غير محدد مدته في فصول مدونة الجمارك ومراسيمها التطبيقية، بخلاف الغرامة المالية التي تتراوح بين 30 ألفا و100 ألف درهم، في الوقت الذي أظهرت قرارات تأديبية سابقة، حصلت «الصباح» على نسخ منها، تأرجح عقوبات السحب المؤقت والنهائي بين 20 يوما إلى سنتين، الأمر الذي أجج احتجاج المعشرين بسبب التمييز في العقوبات دون سند قانوني، علما أن القرارات المذكورة تأتي موقعة باسم مدير عام إدارة الجمارك، بصيغة «عن وزير المالية»، في خرق واضح لمضامين المدونة الجمركية والقانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية. ب . ع