على كل طفل مولود لأم مغربية، يرغب في تسوية وضعيته، في ضوء الأحكام الجديدة لقانون الجنسية، أن يبادر إلى التصريح بميلاده في سجلات الحالة المدنية المغربية. التصريح وللقيام بهذا الإجراء، يتعين اعتبار حالتين اثنتين: - بالنسبة إلى الأطفال المولودين قبل 2 أبريل 2007 (تاريخ نشر قانون الجنسية)، يتم التصريح بميلادهم في سجل الحالة المدنية المغربية على أساس الإدلاء بشهادة الجنسية المغربية. - أما بالنسبة إلى الأطفال المولودين انطلاقا من 2 أبريل 2007، وما بعده، يتم التصريح بميلادهم مباشرة لدى المصالح القنصلية المختصة دون الحاجة إلى شهادة جنسية. الوثائق المطلوبة الأطفال المولودون بعد دخول قانون الجنسية حيز التنفيذ، لا يخضعون إلى مساطر معقدة للحصول على شهادة الجنسية، على نقيض من ولد قبل 2 أبريل 2007، أي يفرض عليه القانون تقديم وثائق محددة وهي، وثيقة هوية الطفل (بطاقة التعريف، بطاقة الإقامة، جواز السفر، نسخة موجزة من رسم الولادة، ...)، والنسخة الكاملة من عقد ازدياد الطفل (النسب المرتبط بالأم)، والنسخة الكاملة من عقد ازدياد الأم المغربية، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ستة أشهر، مع صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأم، مصادق عليها من قبل المصالح القنصلية، وصورتان شمسيتان للطفل، ونسخة من عقد الزواج، إن وجدت. الإجراءات يمكن إيداع طلب الحصول على هذه الشهادة، مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لآخر مسكن أو محل إقامة مقدم الطلب في المغرب، أو في مكان ولادته، أو إذا تعذر ذلك، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، أو عن طريق المصالح القنصلية، التي تحيله على المحكمة المختصة في المغرب.