خصت الحركة الانتقالية وعبد النباوي يطمح إلى البت السريع فيها وتحقيق عدالة تكافؤ الفرص لم ترض الحركة الانتقالية الأخيرة لدورة شتنبر التي شهدها الوسط القضائي، عددا من القضاة، الذين وضعوا تظلمات بشأنها أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأفادت مصادر "الصباح" أن المجلس شرع، صباح أمس (الثلاثاء)، في النظر في تلك التظلمات ضمن جدول أعمال الجلسة نفسها، مؤكدة أنه تم نقل قضاة دون إبداء رغبتهم في الانتقال، وهو ما أثار نقاشا حول توسع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تفسير الحالات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي له، إذ يبقى نقلهم استجابة لطلبهم هو الأصل، وباقي الحالات استثناءات واردة عليه، ومقررة لفائدة ضمان أداء المرفق القضائي لمهامه، ولا يمكن أن يتحول الاستثناء إلى أصل، مضيفة أن قضاة سبق أن نقلوا في ظل المادة 72 تقدموا بتظلمات في شأن ذلك، كما أن عددا منهم لم يراع في تنقيله وضعه الاجتماعي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القانون منح للقضاة حق التظلم بشأن تقييم الأداء الخاص بهم، من قبل المسؤولين القضائيين، إذ يمنح القانون للقاضي المتضرر إمكانية التظلم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس. وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن أكد خلال افتتاح السنة القضائية، أن المجلس صادق خلال السنة الماضية على القرار المتعلق بمسطرة تقييم الأداء، الذي سيجري العمل به ابتداء من السنة الجارية، والذي ينتظر أن يحقق مستوى متقدما بالنسبة إلى عدالة التقييم، وتكافؤ الفرص، ويوفر للمجلس الآليات المناسبة للبت السريع في التظلمات، بالنظر لما يوفره هذا النموذج من معايير موضوعية وشفافة تنبثق من مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة. ومن بين النقاط المطروحة على جدول أعمال المجلس في جلسة أمس (الثلاثاء)، طلب الإحالة على التقاعد النسبي، ورد الاعتبار من عقوبة تأديبية، إذ يرد اعتبار القاضي الذي لم يرتكب إخلالا جديدا، وكان أداؤه المهني وسلوكه جيدين بعد انقضاء أجل ثلاث سنوات بالنسبة إلى عقوبات الدرجة الأولى والمتمثلة في الإنذار أو التوبيخ أو التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين، أو الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين، فيما تصل المدة لرد الاعتبار خمس سنوات، بالنسبة إلى عقوبة الدرجة الثانية، والتي تخص الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع الحرمان من أي أجر، باستثناء التعويضات العائلية، أو الإنزال بدرجة واحدة، وتكون هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي، ابتداء من تاريخ تنفيذ العقوبة، ويمحو رد الاعتبار بالنسبة إلى المستقبل الآثار المترتبة عن العقوبة التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية. كريمة مصلي