تبريرات الطعن في الأحكام لعدم تنفيذها والدعوة إلى إعمال القانون في تدبيرها حفاظا على المصداقية أغضبت التبريرات التي قدمتها الإدارات بشأن عدم تنفيذها الأحكام، محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إذ اعتبر أن موضوع عدم تنفيذ الأحكام ما زال ينتج اجتهادات تبريرية تشكل في حقيقة الأمر تكريسا لتماطل وامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، بعدما تقرر عدم الحجز على أموالها. وأوضح الوسيط، في التقرير السنوي للمؤسسة، أن الإدارة المغربية أصبحت تتذرع في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، بأنها تنوي الطعن في الحكم أو أنها ستقدم على طلب إيقاف تنفيذه أو ستطلب إعادة النظر فيه، وهي تعلم قبل غيرها أن ذلك مجرد إفصاح عن إرادة، سيما أن تقديم مثل هذه الطلبات فعلا ليس له أثر واقف. واعتبرت المؤسسة أن الإدارة "إن كانت تقدم مثل هذه التبريرات عن جهل فيجب أن تلتفت إلى مصالحها المعنية وأن تعتبر أن من ليست له مثل هذه المسلمات القانونية لا يمكنه أن يدافع حقيقة عن مصالح الإدارة أمام القضاء"، مضيفة "إن كانت تقدم هذه التبريرات مماطلة فيجب أن تعلم أيضا أنها تجعل المحك مصداقية التعامل مع الإدارة والثقة في مساطرها". ونبه التقرير السنوي لوسيط المملكة، إلى عدم التقيد بالحقيقة القضائية في اعتماد الأثر القانوني لوقائع كانت سببا في ترتيب جزاء إداري، مشيرا إلى أنه قد يحدث أن تصدر الإدارة عقوبات إدارية بالاستناد إلى متابعات تأديبية من أجل وقائع اقتنعت بأنها تحمل أوصافا جرمية، وقد يطرأ أن يصدر القضاء أحكاما بالبراءة في الوقائع نفسها وبالوصف القانوني ذاته المعتمد في المتابعة التأديبية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، ومع ذلك تتمسك بعض الإدارات بقراراتها التأديبية، ولافتا الانتباه إلى أن المؤسسة، وهي تدرك أن أسس الخطأ الموجب للمتابعة التأديبية، تختلف عن أسس الخطأ الجرمي الموجب للمتابعة الجنائية، إلا أن ذلك رهين باختلاف الوصف المعطى للوقائع أساسا للمتابعة، موضحا أنه "متى اتحدت الوقائع واتحد الوصف في كلتا المتابعتين وجب على الإدارة الانضباط للحقيقة القضائية التي أقرها الحكم الزجري". وشددت مؤسسة وسيط المملكة على أنه لامجال للتمسك بقناعات لجنة التأديب في ثبوت الوقائع نفسها بالتكييف ذاته الذي بت فيه القضاء، وبالتالي إسقاط العقوبة التأديبية التي تم ترتيبها على ذلك، هذا طبعا ما لم تقبل الوقائع نفسها حال ثبوتها وصفا آخر يمكن أن يشكل أساسا مستقلا للمتابعة التأديبية. وبشأن الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، ومدى تنفيذها، وقفت مؤسسة وسيط المملكة، على إشكالية أخرى، تتعلق بعدم توفر عدد من القطاعات الإدارية، خاصة الجماعات على الاعتمادات المالية اللازمة من أجل الوفاء بما تم الحكم عليها بأدائه، مسجلة أنه رغم التقدم بطلبات الحصول على دعم مالي، يتأتى عبره أداء ما تخلد بذمة الإدارة من مستحقات، أقر القضاء باستحقاق المعنيين لها، إلا أن هذه الطلبات تبقى في الغالب دون جدوى. ودعا الوسيط، إلى الحد من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، حتى لا تتحول الظاهرة، إلى سلوك ارتفاقي مبرر، مقترحا اعتماد منظور جديد للموازنة بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع، لتجاوز إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في الشق المتعلق بترتيب الآثار القانونية عن إلغاء قرار إداري، وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام. كريمة مصلي