عاد مطلب الإبقاء على التعدد في مدونة الأسرة بشكل قوي، ضمن المذكرة التي تقدمت بها حركة التوحيد والإصلاح، خلال عرضها لمقترحاتها بشأن تعديل المدونة، أمام الهيأة المكلفة بالإشراف على التعديل، الأربعاء الماضي، إذ طالبت المذكرة بالإبقاء على سماع دعوى الزوجية وتجويدها بفرض غرامة على من يثبت تماطله بدون سبب استثنائي وجيه، على اعتبار أن الواقع المغربي يضم حالات عديدة لزيجات غير موثقة لأسباب معينة ولا يمكن الحكم عليها بالتشرد، والإبقاء على إباحة تعدد الزوجات لورود نص قطعي فيه ولما يحقق من مصلحة للمرأة والأسرة، على اعتبار أن المسائل التي تتضمن نصوصا قطعية لا يجب الاجتهاد فيها، واقترحت المذكرة في تدبير الأموال المكتسبة، بالإضافة إلى المادة 29 من المدونة، إمكانية إقامة عقد مستقل عن عقد الزواج يتم بموجبه بيان كيفية تدبير الأموال المكتسبة. ودعت التوحيد والإصلاح، في مقترحاتها، إلى تيسير الزواج، من خلال تبسيط مساطره الإدارية، وإزالة بعض الصعوبات التي تعترض توثيقه، مع الإبقاء على إمكانية الإذن بالزواج لمن اقترب من سن أهلية الزواج، عندما تكون في الزواج مصلحة واقعة وراجحة، يقدرها القضاء المختص مع الأولياء الشرعيين، مع التنصيص على إلزامية الجمع بين البحث الاجتماعي والخبرة الطبية. ومن أجل تضييق دائرة حل ميثاق الزوجية، والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق التماسك الأسري، اقترحت الحركة مأسسة الصلح والوساطة الأسرية، ومراجعة بعض أحكام ومساطر الطلاق والتطليق بسبب الشقاق. وذهب رأي الحركة في شأن النسب والبنوة وحفظ مصلحة الطفل، على أن النسب لحمة شرعية بين الأب وابنه، وله تعلق بمسائل متعددة في مدونة الأسرة، وأنه سدا لذريعة الفساد وزيادة عدد أبناء الزنا، ينبغي تضييق دائرة إعمال الخبرة في إمكانية إعطاء النسب إلى أبعد الحدود بما يتوافق مع مواد المدونة، من حيث أسباب ثبوت النسب، مع اقتراح تحميل الزاني جزءا من مسؤولية جبر الضرر اللاحق بالمجتمع، دون إلحاق ابن الزنا بنسب أبيه. واعتبرت الحركة أن الإرث أحكامه مصدرها الله، وأنه جزء من نظام الأسرة بأحكامها المتعددة، وكل تدخل فيه بالتغيير قد يؤثر على أحكام أخرى، مع الإشارة إلى عدم وجود أي مانع للنظر في بعض أحكام الإرث الخلافية في إطار المرجعية الإسلامية بما يحقق العدل، ويحفظ الحقوق، لكن "دون التطاول على الأحكام القطعية"، إذ توقفت على بعض خيارات حفظ مصالح الأطراف الضعيفة داخل الأسرة، كما هو الشأن بالنسبة للهبة للبنات والزوجة وغيرهن، وحق الانتفاع، وتأجيل اقتسام السكن الرئيسي إلى ما بعد بلوغ البنات واستغنائهن بالكسب. وأوضحت الحركة "أن النظر الشرعي يتيح خيارات تروم إيجاد حلول لبعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بالتعصيب، ويمكن اعتماد خيارات كثيرة موجودة شرعا، ومنصوص على بعضها في أحكام مدونة الأسرة ومدونة الحقوق العينية، من قبيل الهبة للبنات وللزوجة في الحياة، والعمرى، وهي أن يهب الإنسان الانتفاع ببعض ما يملك من عقار لفرد معين كالبنت أو الزوجة على أن يحتفظ الواهب بملكية الرقبة. كريمة مصلي