لنسارع للقول إن أجل ثلاثة أيام غير قانوني حسب العمل القضائي ذ: عبد المجيد خشيع (*) من أهم الحقوق في مرحلة المحاكمات العادلة، هو الأجل الذي يطالب به الدفاع، من أجل الاطلاع على ملف المتهم المعتقل والمخابرة معه، بشأن أخذ وجهة نظره حول المنسوب إليه، ومن ثم إعداد الدفاع. وغياب حقوق الدفاع يؤدي حتما إلى الاستبداد في اتخاذ القرار أو الحكم. من حق المتهم أن يكون له محام لمؤازرته، وتحضير دفاعه في جميع أطوار المحاكمة (المادة 315 ق. م. ج). ويمكن لكل متهم، أو ممثله القانوني، أن يستعين بمحام في سائر مراحل المسطرة. وتسري مقتضيات المادة 421 بعده، في شأن الاتصال بالمحامي والاطلاع على الملف والحصول على نسخ من وثائق الملف، أن "استعداد المحامي للدفاع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو، حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده". وإن مقتضيات المادة 385 من (ق. م. ج) في فقرتها الثالثة تنص على أن: "إذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر، منحته المحكمة لهذا الغرض أجلا لا يقل عن ثلاثة أيام". وتنص الفقرة الرابعة من المادة نفسها: "يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة". ونعاين جميعا، خلال الممارسة المهنية، أنه، في المادة الجنحية التلبسية، حين يسجل أي محام مؤازرته للمتهم، ويلتمس أجلا لإعداد الدفاع، تقرر المحكمة التأخير لمدة ثلاثة أيام تحسب بالساعات، 24 ساعة + 24 ساعة + 24 ساعة. وفي بعض الأحيان، 24 ساعة + 24 ساعة أي يومين. لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة 385 من (ق. م. ج) في فقرتها الثالثة، نجدها تنص على ما يلي: "إذا استعمل المتهم الحق المخول له كما ذكر، منحته المحكمة لهذا الغرض أجلا لا يقل عن ثلاثة أيام". وتنص الفقرة الرابعة من المادة نفسها على أنه "يترتب البطلان عن مخالفة المقتضيات السابقة". لكن، ما معنى الأجل المشار إليه في هذه المادة؟؟ لنسارع أولا للقول إن أجل ثلاثة أيام غير قانوني حسب العمل القضائي. فالمادة 750 من (ق. م. ج) تكلمت عن الأجل "جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة لا تشكل اليوم الأول واليوم الأخير، وتستثني من ذلك الآجال التي تكون محددة بعدد الساعات. إذا كان اليوم الأخير للأجل يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده"... أي أنه إذا كان تسجيل المؤازرة يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، مثلا، فإن الأجل، حسب النص القانوني لإعداد الدفاع، يكون بعد خمسة أيام، باعتبار أنه لا يحسب اليومان الأول والأخير. كما نصت المادة 751 من (ق. م. ج)، على أنه "كل إجراء أمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني، يعد كأنه لم يكن". وبالتالي، من المفروض، قانونا ومسطريا، أن يمنح المحامي الأجل الكامل لإعداد الدفاع في المادة الجنحية التلبسية، والتي لا يمكن أن تقل عن خمسة أيام حيادا على المادة 385 من (ق. م. ج)، بفقرتيها الثالثة والرابعة والمادة 750 من (ق. م. ج). (*) محام بهيأة الدار البيضاء