فضحت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي يلجأ إليها المظلومون من شطط الإدارات المغربية، تلاعبات طالت صفقات خاصة بوزارة التجهيز والماء على مستوى بعض مديرياتها الإقليمية. وخلصت اللجنة نفسها، في الأبحاث والمقارنات التي تكلفت بها بخصوص تظلم شركة، إلى وجود تلاعبات في صفقات تتعلق بأشغال فتح المسالك الطرقية بالعالم القروي، أطلقتها المديريات الإقليمية لوزارة التجهيز. وأكدت اللجنة، في ردها على بعض الشكايات، غياب المنافسة في هذه الصفقات، فضلا عن إقصاء شركات بدون مبرر لمنح الصفقات لشركات أخرى. حصل ذلك، عندما توصلت اللجنة الوطنية للطلبات العمومية، ومقرها العاصمة الرباط، بشكاية طويلة عريضة، يشكو صاحبها من تعرض شركته للإقصاء المخدوم من المشاركة في صفقات تهم الطرق في العالم القروي، رغم أنها تقدمت بعرض منخفض أثناء مشاركتها في طلب عروض يتعلق بصفقة فتح مسلك طرقي، وإن الشركة استجابت لرسالة وزارة التجهيز التي طلبت من خلالها تبرير عرضها المعتبر منخفضا بكيفية غير عادية، وعلى إثر ذلك تم إقصاء عرضها من المنافسة دون تمكينها من سبب واضح ومفصل في هذا الشأن، علما أن نظام الاستشارة ينص على اختيار المتنافس الذي قدم أفضل عرض وهو المتمثل في العرض الأقل ثمنا. ولم تؤمن اللجنة نفسها، بالجواب الذي قدمته مصالح وزارة التجهيز والماء بخصوص مبررات إقصاء الشركة المشتكية، بعلة أن العرض المالي الذي تقدمت به، لا يسمح بإنجاز الأشغال موضوع طلب العروض. وأشارت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، من خلال الاستنتاجات التي توصلت إليها بعد دراسة الشكاية وجواب الوزارة، أن الشركة المشتكية شاركت في طلب العروض موضوع الشكاية وتقدمت في إطاره بعرض اعتبر الأقل ثمنا، ليتم إقصاؤه بعد تقرير أعدته اللجنة الفرعية بعد إدلاء الشركة بتبريرات للأثمان الأحادية المنخفضة بكيفية غير عادية والوثائق المجمعة لملفها الإداري، وتمسكت الشركة المشتكية برفض مقرر إقصائها من المنافسة لأنه غير واضح بالدقة الكافية، معتبرة أن التبريرات نفسها تم تقديمها بالنسبة لطلب عروض آخر يندرج في السياق نفسه وفازت شركة على إثر ذلك بالصفقة المرتبطة به. وأوضحت اللجنة أنه، بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالملف، يتبين أن التحفظ المذكور، المدون بمحضر الاجتماع للجنة طلب العروض، مفاده أن التبريرات المعتمدة من قبل اللجنة الفرعية لإقصاء عرض المشتكية الأقل ثمنا، من جهة غير مبنية على أي دليل مرجعي للأثمان، ومن جهة أخرى، أن اللجنة الفرعية نفسها قبلت عروضا بأثمان مماثلة أو أقل في إطار طلبات عروض أخرى مشابهة. وأكدت اللجنة أنه، في حال وجود صفقة بأثمان أحادية، ألزمت المادة 41 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، لجنة طلب العروض بمكاتبة المتنافس الذي قدم ثمنا أو أكثر من الأثمان الأحادية المرتبطة بالعرض الأكثر أفضلية، منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا، وفق المقاييس المشار إليها في البندين 1 و2 من المادة نفسها. عبد الله الكوزي