يجب على كل مفوت لمركبة سبق تسجيلها بالمغرب، أن يشعر إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهذا التفويت وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ المعاملة. خطوات ضرورية يجب على مفوت المركبة إيداع تصريح بتفويت مركبة (الملحق 31) مقابل تسلم وصل إيداع (الملحق 32)، لدى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابع لها محل إقامته وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ المعاملة (تاريخ المصادقة على إمضاءات البائع والمشتري). وحسب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا»، فإنه في حال تفويت ملكية مركبة مستعملة مسجلة في السلسلة العادية بالمغرب، يجب القيام بالتصريح بعملية البيع والشراء عبر البوابة الرقمية الخاصة بنقل ملكية المركبات التي وضعتها "نارسا" رهن إشارة المرتفقين وإخضاع المركبة للمراقبة التقنية وإيداع ملف تحويل الملكية لدى وكالات البريد بنك وبريد كاش المعتمدة. انتباه لا بد أن يتقدم الراغب في تفويت سيارته بطلب الحصول على التصريح بالبيع عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، عن طريق إدخال جميع البيانات المطلوبة منه، حيث يتم تمكينه بعد ذلك من رقم سري يسلمه إلى المشتري وبه يستكمل ملف طلب الشراء، باستخراج عقد البيع الذي يتم إمضاؤه في المقاطعة. ويسري الإجراء ذاته على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب ضمن السلسلة العادية إذ عليه القيام بالتصريح بعملية البيع والشراء، عبر البوابة الرقمية الخاصة بنقل ملكية المركبات التي وضعتها "نارسا"، رهن إشارة المرتفقين، والتي توفر مزايا متعددة. وثائق مهمة من بين الشروط الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في عملية التصريح بالتفويت، ضرورة التصريح بتفويت مركبة (الملحق 31)، والإدلاء بنسخة من عقد البيع المحرر على النموذج رقم BI أوBII، وكذلك الوثائق التي تثبت الإقامة (الملحق6). وأخيرا التقدم بشهادة رفع اليد في حالة تسجيل تعرض عن المركبة وفي حالة تصفية القرض.