طالبوا باستبعاد الأخطاء غير المتعمدة والفصل بين المهام والحياة الخاصة طالب قضاة بضمان حقهم في توفير أمن مهني ووظيفي، جراء ما قد يصدر عنهم من أخطاء مهنية غير متعمدة، خصوصا تفعيلهم لواجب الجرأة والشجاعة الأدبية في البت في القضايا المعروضة عليهم، وبعدم متابعتهم تأديبيا من أجلها، حتى لا ينصرفوا عن هذا الواجب بسبب الخوف من الوقوع في الخطأ. واعتبر نادي قضاة المغرب، في رسالة وجهها إلى محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي يود من ورائها العمل على تغيير بعض بنود مدونة الأخلاقيات، أن هناك مساسا بالحياة الخاصة للقضاة من خلال بعض مقتضيات مدونة الأخلاقيات، مع أن السلوك القضائي مرتبط بالمهام القضائية لا بالحياة الخاصة، والشيء نفسه بالنسبة لمنعهم من المشاركة في المزاد العلني، سواء في المحكمة التي يعملون بها، أو في أي محكمة أخرى، ومنعهم من تقديم استشارات قانونية، مع أن هناك بعض الاستثناءات التي يمكن أن يقدم من خلالها القضاة استشارات، خصوصا لأفراد من عائلاتهم أو حتى لبعض المتقاضين الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى العدالة لعدم معرفتهم بالمساطر القانونية المعقدة، طالما أن ذلك لا يمس بواجب الحياد والتجرد والاستقلال. وأشار القضاة إلى أنه يجب التعامل مع مدونة الأخلاقيات القضائية، باعتبارها عاملا من عوامل تعزيز ثقة القضاة في أنفسهم، أولا من خلال تعريفهم بحقوقهم مقابل واجباتهم، وأن الاستغراق في استعمال مدونة الأخلاقيات لأسلوب التخصيص عن طريق كثرة التطبيقات، من شأنه أن يشكل خطورة وتقييدا على حرية القاضي ومساسا ببعض حقوقه، وضرورة ضمان حق القاضي في التحصين المؤسساتي والذاتي لاستقلاليته، حتى يتمكن من الوفاء بواجب أداء مهامه القضائية بكل استقلالية وتجرد. وطالب القضاة بمنحهم الحق في المشاركة في الندوات العلمية دون توقيف ذلك على أي ترخيص مسبق لا يتعارض مع التزامهم بواجب الحياد والتجرد، طالما أن هذه المشاركة لن تؤثر في أداء مهامهم القضائية ولن تخرق واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والحفاظ على سمعة القضاء وهيبته واستقلاله انسجاما مع المادة 47 من القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ومن بين النقط التي وقف عليها القضاة في شأن مدونة الأخلاقيات، والتي تشكل عائقا حقيقيا أمام العمل القضائي، تلك المتعلقة بآجال البت في القضايا، إذ طالب القضاة بأن يتم التعامل مع الآجال التي سيحددها المجلس الأعلى للسلطة القضائية على سبيل الاسترشاد، ولا يمكن اعتمادها لتقييم أداء القاضي، على اعتبار أن مبدأ البت في أجل معقول متوقف على ضمان حماية حقوق الدفاع وعدم هدرها، مع تفعيل دور المسؤول القضائي في التأطير الأخلاقي للقضاة، بحقه أخذ المبادرة في احتضان من تظهر عليهم بعض العلامات السلوكية، التي من شأنها أن تشكل إخلالا بمدونة الاخلاقيات القضائية، وعدم الإسراع في تبليغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بها، والتحسيس بأهمية إقبال القضاة وجمعياتهم المهنية على تفعيل الدور المنوط بمستشاري الأخلاقيات، عبر طلب استشارات تهم السلوك القضائي داخل المحاكم. كريمة مصلي