تفويت عقارات محجوزة لوسطاء صوريين بـ"رخص التراب"وبمساطر متحكم فيها عن بعد كشفت مساطر جارية بخصوص عقارات محجوزة، عن وجود تلاعبات في أعمال خبراء وتحكم عن بعد في عملية تجديد الآجال، إذ في الوقت الذي تنتظر فيه ملفات منذ سنين، تتسارع الخطى نحو البيع بالمزاد لعقارات "هوتات» بفعل الفوارق الكبيرة بين الثمن الحقيقي وما حدده الخبراء، إذ يتم الإنزال المبالغ فيه إلى ما دون ربع الثمن الفعلي. وتمكن أعضاء شبكة تحتكر ريع الـ»سيزي» في عقارات البيضاء والنواحي، من اختراق سجلات آجال الإجراءات ومحاضر الإنذار لخطف أراض وقصور في محيط المدينة الخضراء، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف التنفيذ عدد 20.8516.837، بالمحكمة التجارية، والمتعلق بالملك المسمى أرض "لغشيوة» بجماعة بوسكورة التابعة لإقليم النواصر. وتضمنت تقارير خبرة منجزة لصالح دائنين، خروقات تهدف إلى تبخيس قيمة عقارات، قصد تقديمها إلى البيع بالمزاد العلني، إذ تفاجأ تجار ومقاولون متضررون من كساد كورونا بتقييمات خفضت الثمن الحقيقي لمساكن فاخرة في محيط المدينة الخضراء إلى سدس كلفتها. وكشف أصحاب شركات أفلست بفعل الجائحة أن خبراء في الشؤون العقارية والطبوغرافية ارتكبوا خروقات ضدهم في مواجهة بنوك دائنة، وأنهم أنجزوا تقارير خبرة عن بعد، ودون الانتقال لمعاينة العقارات المستهدفة، إذ تضمنت خبرة أنجزت لصالح المحكمة التجارية للبيضاء أخطاء تقنية جسيمة، كما هو الحال بالنسبة إلى قصر مشيد من ثلاثة طوابق على 1200 متر منها 100 متر مبنية، في حين ذكرت الخبرة أنه من طابقين فقط. وذهب أحد أصحاب العقارات المعروضة للبيع بالمزاد العلني، حد القول بأن الخبير الذي أنجز خبرة لصالح دائنيه أنجز تقريرا بناء على صورة شمسية قديمة، ولم يأخذ بعين الاعتبار التجهيز الداخلي، في إشارة إلى أن الخبير لم يأت إلى المكان، متهما جهات نافذة بالتواطؤ من أجل تفويت ممتلكاته بأسعار بخسة. وطالب ضحايا شبكة المزادات بتكليف مسؤولين قضائيين بمهام الخبرة التي أصبح يحتكرها خبراء دون سواهم، ويتعمدون الإضرار بأصحاب العقارات المعروضة للبيع لصالح وسطاء يبيعون المحجوز إلى غيرهم. ويطعن الضحايا في تخصص الخبراء المعينين، مطالبين رؤساء المحاكم باستبدال الخبراء المطعون في أهليتهم لممارسة هذا النوع من الخبرات، أو على الأقل الأمر بمرافقة القضاة لهم أثناء القيام بإجراء الخبرات المطلوبة، خاصة أن المشرع نص صراحة على موجبات تجريح الخبير القضائي، مع تحديد الأمد الزمني للبت في طلب التجريح وحصره في خمسة أيام من يوم التقديم، وفي ذلك تجسيد فعلي لأحد حقوق الدفاع المخولة قانونا لأطراف النزاع، بغية المحافظة على مصالحهم وصيانتها من احتمال غياب عنصر الحياد لدى الخبير، أوعدم أهليته التقنية لمباشرة المهمة المنوطة به. ياسين قُطيب