شرع عدد من ملاك الأراضي والعقارات بالبيضاء في مساطر استرجاع ممتلكاتهم الخاصة، بعد انقضاء 10 سنوات على إدراجها في تصاميم التهيئة للمقاطعات الـ16، التي انتهت صلاحيتها قانونيا. وتوصلت إدارات المقاطعات والجماعة الحضرية بطلبات من أصحاب الأراضي، موضوع مسطرة المنفعة العامة سابقا لتنفيذ تجهيزات ومرافق عمومية منصوص عليها في وثائق التعمير، تلمس تطبيق النصوص الجاري بها العمل التي تنص على انتهاء آثار المصلحة العامة، بعد انقضاء عشر سنوات بعد المصادقة على تصميم التهيئة ونشره في الجريدة الرسمية. وتأخر رؤساء مقاطعات، لأسباب مالية وتقنية وإدارية مختلفة، في تنفيذ أجزاء كبيرة من تصاميم التهيئة المصادق عليها، ومختلف التعديلات الأخرى الملحقة بها بين 2012 و2021، إذ ظلت بعض التجهيزات دون تنفيذ، خصوصا الحدائق والمرافق الصحية وفضاءات الترفيه، كما أهمل رؤساء سابقون، مباشرة مساطر نزع الملكية، وفي حالات ثالثة، تمت المصادقة على مقررات في هذا الشأن في دورات الجماعة، في غياب المتابعة، ما يجعلها قرارات غير ذات قيمة قانونية. وبعد انقضاء عشر سنوات، وهي المدة القانونية لسريان تصاميم التهيئة، سيكون من حق الملاك الأصليين استعادة أراضيهم وعقاراتهم، ولا يجوز أن تكون موضوع أي قرارات تجهيز أخرى في عشر سنوات المقبلة، كما ينص على ذلك القانون. والتزم عدد من المواطنين بمقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يفرض عليهم التخلي عن أراضيهم وعقاراتهم لفائدة المقاطعات، من أجل إنجاز تجهيزات عمومية وطرق وممرات وفضاءات وحدائق عمومية وملاعب ومرافق صحية منصوص عليها في وثيقة تصميم التهيئة. وتفصل بعض وثائق التعمير في التجهيزات والمرافق موضوع تصاميم التهيئة، التي تلزم أصحاب العقارات بالتخلي عنها، واتباع مساطر نزع الملكية، مثل التجهيزات المتعلقة بحدود الطرق والمسالك والمساحات ومواقف السيارات، وحدود المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية وكذا حدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية والمواقع المخصصة للتجهيزات العامة كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر، ودوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها، أو تجديدها. أما المادة 32 من القانون نفسه، فنصت في فقرتها الثالثة على أنه "يمكن أن تعتبر القرارات المشار إليها أعلاه بمثابة قرارات تعين فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لأنها لازمة لإنجاز العمليات المنصوص عليها فيها"، والأمر يتعلق بقرارات رؤساء المجالس والجماعات، الهادفة إلى إحداث طرق وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات، أو إلى تغيير تخطيطها، أو عرضها، أو حذفها كلا أو بعضا، كما اعتبرت المادة 34 منه، قرارات تخطيط حدود الطرق بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تقتضي إنجاز التجهيزات المنصوص عليها فوقها. يوسف الساكت