طالبتها وزارة الداخلية بإجراء إحصاء دقيق ومحين للعقارات الخاضعة لرسم السكن كشف مصدر من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بمجلس النواب، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد خلال مناقشات مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أن رسم السكن من بين الرسوم التي تطرح إشكاليات كبيرة على مستوى الممارسة، ويرتبط الإشكال الأساسي بغياب إحصاء دقيق ومحين للعقارات، خاصة عند تفويت العقار إلى مالك جديد، حيث تظل جداول المديرية العامة للضرائب غير مجددة، مما يؤدي إلى استمرار تسجيل الرسم باسم المالك السابق. وخلص الوزير لمناسبة مناقشة المادة 167 من المشروع المذكور، إلى أن الحل يكمن في اعتماد إحصاء العدادات الكهربائية آلية فعالة لتحديد مستعملي العقار بشكل آني وموضوعي، ما سيمكن من تحسين تحصيل الرسم، وبالتالي تجاوز هذا الإشكال البنيوي. وأوضح الوزير، بخصوص المادة 45 المتعلقة بالضريبة على الأراضي العارية، أن العقارات المعنية بها هي تلك التي تقع داخل نطاق تصميم التهيئة، مسجلا أن المجالس هي التي تقرر في التسعيرة على الرسوم، وتصنيفها بين المنطقة المجهزة أو متوسطة التجهيز أو ضعيفة التجهيز، مؤكدا أن معيار التنطيق يسمح باعتماد منطق شمولي في فرض الرسم، ما يساهم في تحقيق عدالة جبائية حقيقية، "فبدلا من الاقتصار فقط على ما تنص عليه وثائق التعمير، وجبت الاستعانة بمعطيات واقعية تتعلق بالبنيات التحتية المتوفرة فعليا، مثل الطرق، والإنارة العمومية، وشبكات الصرف الصحي، وغيرها من المرافق الأساسية”. واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الطريقة ستمكن من تقييم مستوى تجهيز المناطق بناء على مؤشرات موضوعية، مما يتيح تصنيفها كمجهزة أو ناقصة التجهيز أو غير مجهزة، وبالتالي، فإن أي تغيير في الواقع العمراني للمجال ينعكس تلقائيا على تصنيفه الضريبي، مما يضمن المساواة بين مختلف المجالات الترابية. وأشار الوزير إلى أن رئيس الجماعة يتمتع بصلاحية تحديد المناطق الخاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية (التنطيق)، في حين يتولى المجلس الجماعي التأشير والمصادقة على هذه القرارات في إطار اختصاصاته، وأن الحد الأدنى للرسم حدد في 200 درهم، وتم الإبقاء عليه مؤقتا في انتظار صدور القانون المتعلق بالمالية المحلية، الذي سيمكن من مراجعة هذا المبلغ ورفعه وفق متطلبات المرحلة. ياسين قُطيب