غرفة الأموال قضت بإرجاعه 240 مليونا أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، حكما في حق موثق مشهور بسلا بسنتين حبسا نافذا، وتعويض 240 مليونا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، وغرامة 5000 درهم لفائدة خزينة الدولة، وأبقت عليه في حالة اعتقال احتياطي بالمركب السجني العرجات 2 بسلا. وناقشت الغرفة ملف الموثق بجناح الجرائم المالية بعد تكييف الجرائم المرتكبة من قبله إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، موضوعة تحت يده، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانوني الجنائي، بعدما رفع صندوق الإيداع والتدبير شكاية إثر استحواذ الموثق على مجموعة من الودائع التي كان عليه وضعها بحسابه المهني بالصندوق في إطار معاملات عقارية. وبعدما تبين استحواذه عليها ووضعها في حساباته الشخصية، وأنها اكتست طابع الخطورة، كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر مكتبها الجهوي بالرباط، من أجل استقدام الموثق، الذي وجد نفسه بعد التحقيق التمهيدي رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات. وبعدما أحيل الموثق على الوكيل العام للملك، أمر ضباط البحث بمواصلة بحث مالي حول الممتلكات المالية والعقارية للمشتكى به، وذلك بمراجعة كل الجهات المعنية، وإجراء بحث حول احتفاظه بودائع أخرى لزبناء آخرين والانتقال إلى مكتبه المهني لجرد الملفات التي لم يقم بتسويتها واحتفاظه بالمبالغ المودعة لديه في إطار عمله التوثيقي والاستماع إليه في شكايات همت أربع ودائع لزبنائه. وفي سياق متصل، جرى الاستماع إلى المحاسب المكلف بمكتب الموثق والذي كشف عن مجموعة من الحسابات البنكية الخاصة بالموثق سواء الشخصية أو المهنية، ضمنها حساب الودائع المفتوح في اسم المشتكى به لدى صندوق الإيداع والتدبير، فتبين وجود فارق مالي كبير بين الأرصدة الموجودة في تلك الحسابات والودائع المسلمة من قبل الزبناء. كما تبين أن الموثق لم يسلم مبلغا ماليا لفائدة خزينة الدولة في إطار دعم السكن الاجتماعي، لأن أحد المستفيدين لا يستوفي الشروط القانونية في الاستفادة في هذا النوع من السكن. وواجهت المحكمة المعتقل بأدلة تؤكد أنه احتفظ بودائع زبنائه في حساباته الشخصية، وأن هذا الأمر مخالف لمقتضيات قانون التوثيق العصري والتي تلزمه بإيداع جميع ودائع زبنائه في حسابه المهني المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير، وأقر بواقعة عدم احترامه مقتضيات مدونة التوثيق، كما جرى الاستماع إلى مشتك أكد أنه أبرم عقد وعد بالبيع لدى الموثق المذكور، قبل أن يكتشف أن هناك عقدا آخر يتعلق بالعقار نفسه منجز بتاريخ مخالف عن التاريخ الأصلي، ويتضمن أطرافا أخرى ليست مدرجة في العقد الحقيقي، فتقدم بشكاية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والامتناع عن تنفيذ عقد. واعتبر دفاع الموثق في جلسة أول أمس (الاثنين)، أن ما ارتكبه موكله ليس سوى مخالفة مهنية ترتبط بإجراءات المجلس الذي يخضع له، ولا يجب أن يحال على القضاء، مطالبا بتبرئته وترك الأمر لمجلس الموثقين لمعاقبته، فيما اعتبرت هيأة المحكمة أن ما ارتكبه المعتقل يعتبر جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته. عبد الحليم لعريبي