غياب التطبيق السليم للقانون يزكي مظاهر الانحراف بالسجون
قاضي تطبيق العقوبات ملزم بزيارة المؤسسات السجنية
يعطي القانون التنظيمي لتسيير المؤسسات السجنية رقم 98-23، الحق للمعتقلين في أن يتقدموا بتظلماتهم إلى مدير المؤسسة، أو إلى مدير إدارة السجون والسلطات القضائية ولجنة المراقبة الإقليمية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، إما شفويا أو كتابة. ويمكن للمعتقلين تقديم طلب الاستماع إليهم من طرف السلطات الإدارية أو القضائية، بمناسبة الزيارات أو التفتيش، وتتم هذه المقابلة تحت أنظار عون بمكان لا يستطيع معه سماع الحديث، ما لم تقرر هذه السلطات الاستغناء عن حضور العون، كما يؤكد ضرورة دراسة تلك الشكايات واتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن واقع الحال يفيد غير ذلك،لأن أغلب تلك الشكايات إذا لم تهرب من السجن لإرسالها إلى المسؤولين، فإنها تبقى قيد الحفظ، وفي حالات أخرى يطبق النظام القانوني بأثر عكسي على المشتكي الذي يجد نفسه ملزما بالامتثال إلى مقتضيات القانون نفسه بشأن التأديبات، التي تطبق في الغالب الأعم على سجناء دون غيرهم رغم أن الفصل 51 من القانون ذاته يفيد أنه لا يجوز أن يكون هناك تمييز في المعاملة