يكمن مبدأ هذه العملية في حظر أي شخص غير المخترع، باستثناء حالات محددة كأن يكون صاحب العمل (المادة 18 من القانون رقم 17/97)، طلب تقييد اختراع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية . وحتى إذا كان هذا يحدث في انتهاك للمبدأ أعلاه، فإن المادة 19 من القانون رقم 97/17، تتيح للشخص المتضرر المطالبة بملكية اللقب الممنوح، إما لاختراع متنازل عنه للمخترع، أو أصحاب الحق، أوفي حال انتهاك واجب قانوني أو تعاقدي. العمل من أجل البطلان هو خطوة ممارسة من قبل أي شخص، أو إدارة عامة، والذي يطلب بموجبه من المحكمة أن تأمر بإلغاء كلي أو جزئي للقب براءة الاختراع (المادة 85 و 88 من القانون رقم 17/97) و تهدف هذه العملية إلى التصديق على غياب شروط صحة البراءة الصادرة بموجب المادة 85 أعلاه. بموجب هذه المواد، فإن الشخص الذي يحق له أن يطلب من المحكمة النطق ببطلان البراءة هو الذي لديه مصلحة في ذلك. وقد يتعلق الأمر إذن بالمخترع، أو المتنازل له، أو بالشخص الذي يدعي حقا سابقا على البراءة، أو بأحد المستفيدين من اتفاقية ترخيص، إلزامية أو صادرة عن المكتب، أو بشريك في الملكية. إجراء مكافحة التزوير هو أفضل وسيلة للحماية ضد الاعتداءات التي قد يعانيها صاحب الحق على البراءة، ويعكس اسم هذا الإجراء محتواه. وقد منح المشرع المغربي المخترع مالك البراءة، الذي عانى ضررا نتيجة خرق لحقه القدرة على الحصول على محكمة جنائية، أو تجارية في إطار التزوير، وهذا بالانسجام مع روح الاتفاق حول جوانب حقوق الملكية الفكرية ( ADPIC)، وبوجه خاص، وفقا لأحكام اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة. يرتبط إجراء مكافحة التزوير ارتباطا وثيقا مع معظم حقوق الملكية الصناعية - (المادة. 1 و 201 من القانون رقم 17/97). بالإضافة إلى ذلك، فإذا قارنا العملية المتعلقة بالعلامة التجارية وتلك المتصلة ببراءة الاختراع ، سيظهر أن المشرع قد ميز في إطار الأولى، ما بين فعلين مدانين، و هما التقليد، والتزوير بالمقابل، و في إطار العمل بالثانية، أي تلك المتعلقة بقانون براءة الاختراع، فإن القانون قد تعهد بمعاقبة التزوير. إذا كان أساس الصناعة والتجارة يتمثل في حرية التجارة والمنافسة، فمن المفترض أن الحرية المذكورة يجب أن تمارس دون المساس بمصالح الآخرين. ويعتبر أي انتهاك لهذا الحد غير قانوني ويفسح المجال للمساءلة إذا كان هناك ضرر نتيجة هذا الفعل، بغض النظر عن أنه مقصود أو لا. وترد قواعد المنافسة غير المشروعة في المادتين 184 و 185 من القانون رقم 17/97، التي تنص على أن أفعال معينة ناتجة عن هذه المنافسة وأخرى ذات صلة. غير أن الأساس القانوني و الإجراءات تخضع للقواعد العامة، باستثناء المنافسة بسبب المواد، التي تنتمي إليها المحكمة التجارية في إطار المادة 15.