المتهم توبع بحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست بإقليم الحسيمة، أخيرا، بمؤاخذة متهم بترويج مخدر "الكوكايين" و"البوفا" والحكم عليه بثماني سنوات حبسا نافذا. وجاء إيقاف المعني بالأمر، منتصف الشهر الماضي، نواحي جماعة كتامة بالإقليم نفسه، من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بكتامة، وهو على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات القوية، وميزانا من الحجم الصغير، وقنينات من الخمر، لتتم إحالته على وكيل الملك بابتدائية المدينة، بعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث تابعه الأخير في حالة اعتقال، بعد أن وجهت له تهم حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند، والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص، والسياقة بدون التوفر على رخصة السياقة، وعدم الخضوع للمراقبة التقنية وانعدام التأمين، وعدم تقديم وثيقة التأمين، وسياقة مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصول على شهادة التسجيل، وحيازة سيارة بسند غير صحيح، والاستخدام العمدي لمركبة خاضعة للتسجيل تحمل صفائح تسجيل مزورة، وحيازة المخدرات واستهلاكها ونقلها والاتجار فيها في حالة العود، والحيازة والاتجار في المخدرات، وتسهيل استعمالها على الغير بعوض وبدون عوض. وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم، من أجل انعدام التأمين وسياقة مركبة خاضعة للتسجيل تحمل صفائح تسجيل مزورة، وحيازة أشياء متحصل عليها من جنحة أو جناية ونقل المخدرات ومحاولة الاتجار فيها، والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي المنسوب له وعقابه عن حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون سند والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص وحيازة المخدرات واستهلاكها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير، وعقابه عن ذلك بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، وعقابه عن السياقة بدون التوفر على رخصة السياقة، بغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم وعقابه عن عدم الحضور للمراقبة التقنية بغرامة مالية قدرها 700 درهم، وعن عدم تقديم وثيقة التأمين بغرامة مالية قدرها 200 درهم، وعقابه عن سياقة مركبة خاضعة للتسجيل دون الحصول على شهادة التسجيل بغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعقابه عن إغفال تقديم الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بغرامة نافذة قدرها 300 درهم. كما قضت الغرفة ذاتها بإتلاف المخدرات والمشروبات الكحولية، وعلب بيكربونات طبقا للقانون، ومصادرة الميزان الإلكتروني والسيارة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة، ومصادرة المبلغ المالي المحجوز المقدر ب 885 درهما لفائدة الخزينة العامة للملكة. وفي طلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حكمت المحكمة بأداء المتهم تعويضا إجماليا قدره 876 ألفا و 982 درهما مجبرا في الأدنى. جمال الفكيكي (الحسيمة)