ستة رؤساء وستة نواب يدفعون ثمن اختلال منظومة وصاية الإدارة الترابية على الجماعات استندت مراسيم العزل، التي أصدرها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ضد ستة من رؤساء الجماعات وستة من النواب، على تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحمل المنتخبين المعنيين تقصير الولاة والعمال في إعمال مقتضيات الوصاية كما حددها القانون الجماعي الحالي، الذي يوكل لرجال الإدارة الترابية مهام السهر على تطبيق المجالس الجماعية وأجهزتها التنفيذية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وضمان حماية الصالح العام.ورغم أن القانون المذكور يقتضي أن لا تكون قرارات الرؤساء قابلة للتنفيذ إلا بعد أن تصادق عليها سلطة الوصاية، في إطار ما يعرف بمراقبة المشروعية، لم تشمل العقوبات إلا المنتخبين، إذ خرجت الجريدة الرسمية بمراسيم عزل 12 منتخبا من المهام التنفيذية والعضوية في المجالس، بناء على تحريات انتهت إلى وجود خروقات واختلالات في التدبير المحلي.وتضمنت لائحة الرؤساء المعزولين، كلا من رئيس مجلس مقاطعة المعاريف (عمالة البيضاء أنفا) أحمد القادري، ورئيس جماعة تاونزة (إقليم أزيلال) لحسن تنكر، ورئيس مجلس جماعة حد السوالم (إقليم برشيد) زين العابدين حوص، ورئيس مجلس جماعة وزان، محمد كنفاوي، ورئيس جماعة مرتيل (عمالة المضيق الفنيدق) علي أمنيول، ورئيس جماعة أورير (عمالة أكادير إداوتنان) محمد بازين.كما تضمنت مراسيم العزل المدني العلوي وعبد الرحيم بوسفان، النائبين الأول والثاني لرئيس جماعة المعاريف، ومحمد تمغارت، النائب الأول لرئيس جماعة تاونزة (إقليم أزيلال)، ومصطفى الموتشو، النائب الخامس لرئيس مجلس مقاطعة العيايدة بضواحي سلا، وعلي مغناوي، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة بطانة (عمالة سلا)، وعبد الخالق بنعبود، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مرتيل (عمالة المضيق الفنيدق). ومن بين الأعمال التي اعتمدتها تقارير المفتشية العامة أخطاء جسيمة تستوجب العزل في حق المنتخبين المذكورين، عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، إضافة إلى منح التفويض في المهام إلى بعض النواب دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التفويض، وعدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بنصب لوحات إشهارية بدون ترخيص وبدون أداء مستحقات الجماعة، بالإضافة إلى إصدار قرارات تتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية دون اللجوء إلى رأي الوكالة الحضرية، وكلها قرارات تنفيذية تخضع وجوبا لآلية «مراقبة المشروعية» من قبل سلطات الوصاية. كما تجدر الإشارة إلى أن كل المقررات المتخذة خلال مداولات المجالس الجماعية توجه منها نسخ إلى السلطة المحلية قصد المصادقة عليها، بالإضافة إلى مراقبة الملاءمة، التي لا تتخذ من الإطار القانوني مرجعية لها بقدر ما هي سلطة تقديرية واسعة تسمح لرجال الإدارة الترابية برفض القرارات والأعمال التي يمكن أن تترتب عنها أعباء مالية أو خطورة على البيئة أو تهديد للسكينة العامة.ياسين قُطيب