أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بآسفي، المختصة بالنظر في القضايا المستأنفة بعد النقض والإحالة، عصر الاثنين الماضي، قرارا استئنافيا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي، التصريح بمؤاخذة تسعة متهمين يمثلون منتخبين بإقليم اليوسفية، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قيمتها خمسون ألف درهم، والحرمان من حق الترشح أو التصويت لولايتين انتدابيتين متتاليتين، مع الصائر تضامنا. كما قررت هيأة الحكم، التصريح بسقوط الدعوى العمومية، في حق أحد المتهمين لوفاته. وتوبع المتهمون من أجل ارتكاب جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين، وذلك بوعدهم بتقديم تبرعات نقدية بقصد الحصول على صوت ناخب، والتأثير في صوت ناخب باستعمال التهديد، كل حسب المنسوب إليه. وعللت هيأة الحكم قرارها الاستئنافي، بشهادة أحد الشهود، الذي استمعت إليه المحكمة، وبعد نفيه لموجبات التجريح، جاءت شهادته متطابقة مع تصريحاته، سواء التمهيدية أو أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، إذ أكد الشاهد حضوره لأطوار المفاوضات التي أعقبت نتائج انتخابات المجلس الإقليمي قبل الماضي، إذ أن المفاوضات تركزت على استمالة أصوات الناخبين بتقديم تبرعات نقدية لهم وضمانات مالية، لاستمالة أصوات ناخبين. واعتبرت المحكمة أنشهادة الشهود تعد أقوى وسيلة من وسائل الإثبات، في القضايا الجنحية، لذلك يتعين الأخذ بهذه الشهادة، لأنها جاءت منسجمة، ولم يظهر ما يخالفها. ومتعت الغرفة ذاتها المتهمين بظروف التخفيف، وقررت العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ، وذلك اعتبارا لعدم سوابقهم القضائية. وتعود تفاصيل هذه العملية، إلى الانتخابات السابقة للمجلس الإقليمي لليوسفية، إذ فجرت شكاية لعضو بالأصالة والمعاصرة آنذاك، عملية البيع والشراء في أصوات الناخبين "الكبار" للظفر برئاسة المجلس الإقليمي، وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة على الضابطة القضائية، وتمت إحالة المتهمين على النيابة العامة التي حولتهم إلى قاضي التحقيق، الذي أفرج عنهم بموجب كفالة مالية، قبل أن تتم إحالتهم على الغرفة الجنحية الابتدائية، التي قضت ببراءة جميع المتهمين، وتم الطعن من قبل النيابة العامة في هذا الحكم، ليصدر قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به، قبل أن تطعن النيابة العامة لدى استئنافية آسفي، في القرار الاستئنافي، أمام محكمة النقض، التي نقضت الحكم وأحالته على هيأة جديدة لدى المحكمة مصدرة القرار، بعلة عدم استماع محكمة الدرجة الثانية للشهود. محمد العوال (آسفي)