قضت المحكمة الدستورية بتجريد أحمد شد، البرلماني باسم الحركة الشعبية، من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب. ويأتي قرار تجريد القيادي في الحركة الشعبية من عضوية البرلمان، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير الماضي، التي طلب فيها وزير العدل من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد برلماني بني ملال، من صفة نائب بمجلس النواب، إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال، بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام. وأكدت المحكمة الدستورية أن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انقضاء الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي... تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل". ونصت المادة السادسة من القانون التنظيمي، في بندها الثاني وفي فقرتها الأخيرة، على التوالي على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وفي حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انقضاء أجل الطعن، في قرار العزل دون الطعن فيه... لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية". ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد قضاء المحكمة الإدارية بالبيضاء، بعزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال لارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام. كما قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29 يوليوز 2020 في الملف بتأييد الحكم الابتدائي المذكور. وتقدم البرلماني الحركي بطلب الطعن في القرار الاستئنافي أمام الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، والتي أصدرت، بتاريخ 15 دجنبر الماضي، قرارا برفض الطلب، ليصبح قرار عزل أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني ملال نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ما يتعين معه، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده من العضوية بمجلس النواب. برحو بوزياني