الأولى

900 مليون تورط رئيس جماعة

محكمة النقض تسقط قرار برمجة فائض ميزانية سيدي حجاج
لم يجد أعضاء بمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، التابعة لتراب إقليم مديونة، بدا من التقدم بتظلم إلى الداخلية، مرفق بأحكام إدارية تسقط قرارا ببرمجة فائض ميزانية بسبب خرق الرئيس مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية، التي تلزم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، بواسطة إشعار مكتوب يشترط فيه أن يكون مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتم التداول بشأنها من قبل المجلس وكذا الوثائق ذات الصلة.
900 مليون تورط رئيس جماعة
وطالب ثلاثة أعضاء في مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، عامل إقليم مديونة، بتطبيق المقتضيات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور في حق الرئيس، بسبب برمجة خارج القانون لفائض ميزانية 2017 بقيمة 9131516.86 درهما، الذي كان مخصصا لاقتناء شاحنة لضخ المياه العادمة وسيارتين نفعيتين وأخرى للنقل المدرسي، بالإضافة إلى مصاريف غير محددة وردت في خانة الإصلاحات الكبرى والدراسات التقنية والطرق.
وطالب المستشارون الثلاثة، في إشعار موجه إلى الرئيس في 18 أكتوبر الجاري، باتخاذ المتعين قانونا على ضوء الأحكام القاضية بإلغاء المقرر المطعون فيه وإدراج هذه النقطة في جدول أعمال أقرب دورة يعقدها المجلس، مسجلين أنهم استصدروا حكما بتاريخ 17 أبريل 2019 تحت رقم 796 عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في القضية عدد 2018.7110.143، قضى بإلغاء المقرر الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي حجاج واد حصار بتاريخ 21 غشت 2018 تحت عدد 2018.01، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وهو الحكم الذي أضحى نهائيا بعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 تحت عدد 3559 في القضية عدد 2019.7205.1065 تم الطعن فيه بالنقض، لكن محكمة النقض رفضته بالقرار رقم 1.103 الصادر في 27 يناير 2022 في ملف النقض عدد 2021.1.4.1200.
وأكد الحكم النهائي بأن المذكرات والوثائق المدلى بها تبين أن الرئيس المطعون في قراره، قام بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ انعقاد الدورة العادية لفبراير 2018 بواسطة استدعاءات دون أن تكون مرفوقة بجدول الأعمال والوثائق ذات الصلة، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية.
وأوضحت وثائق الحكم أن الرئيس خرق كذلك المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور، لعدم تقديم محضر للأعضاء يبين ما تم الاتفاق عليه بخصوص توزيع الفائض، وأن أعضاء لجنة الميزانية لم يتداولوا في البرمجة ولم يصدر منهم أي قرار أو تصويت بهذا الخصوص، ما جعل القضاء الإداري يعتبر أن المقرر الصادر عن الرئيس بتاريخ 21.02.2018 تحت طائلة البطلان، مما يتعين الحكم بإلغائه.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.