وزير العدل أكد حرصه على عدم هدر الزمن التشريعي صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام اللجنة ذاتها بمجلس النواب، خلال جلسة لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون في إطار القراءة الثانية. وأفادت مصادر "الصباح" أن التعديلات المدخلة في القراءة الثانية لم تستجب إلى جل التطلعات في شأن إخراج تنظيم قضائي يناسب المرحلة الحالية بعد استقلال السلطة القضائية، ويكرس مبدأ فصل السلط، وهو ما قد يؤجج الوضع من جديد. في حين أكد وزير العدل خلال جلسة المصادقة، أن أغلب المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها أمام مجلس المستشارين استجابت للتطلعات، مؤكدا في الوقت نفسه حرصه التام على عدم هدر المزيد من الزمن التشريعي، معبرا عن التزامه بمواصلة دراسة هذا المشروع والأخذ بكل مقترح من شأنه أن يساهم في تجويده وإخراجه إلى حيز الوجود. وأشار وهبي إلى أن مشروع التنظيم القضائي بلغ الولاية التشريعية الثالثة في مسار المصادقة التشريعية عليه، وهو ما يدل على أهميته في استكمال ورش بناء الاستقلال المؤسساتي قانونا أساسيا ومهيكلا، موضحا أن من شأن هذا القانون أن يشكل قيمة مضافة للترسانة التشريعية الوطنية المؤطرة لعمل السلطة القضائية. وسبق لنادي قضاة المغرب أن راسل رئيس الحكومة في شأن بعض الثغرات التي تعتري المشروع، خاصة في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، إذ يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور 2011، وتجاوزا لمضمون قرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به من قبل الجميع طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته، و"ذلك لأنه لم يحافظ على المقتضيات التي أقرها هذا القرار من جهة، وإحجامه عن ملء الفراغ التشريعي، وهو ما قد يفضي معه، في حال الإبقاء عليه، إلى تقويض مبدأ استقلالية القضاة في عملهم القضائي، وبالتالي تهديد استقلالية السلطة القضائية". وأثارت المراسلة عدم اعتماد مشروع القانون قواعد استقلال السلطة القضائية بالمرة، إذ أسند، في مادته 26، المهام الأصلية للجمعية العامة إلى مكتب المحكمة الذي يتشكل من أصغر وأكبر قاض من قضاة المحكمة، ورؤساء الأقسام بها، إضافة إلى المسؤولين القضائيين القائمين على الإدارة القضائية بها وبعض نوابهم، كما جرد الجمعية العامة من أي دور آخر حينما اعتبر اختصاصها مجرد الاطلاع على عرض رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل داخل المحكمة دون أي إمكانية لمناقشته والمصادقة عليه، وفق آلية التسيير الديمقراطي الذي أضحى اختيارا دستوريا بموجب الفصل 1 من الدستور، وهو ما قد يثير الكثير من الإشكالات ستعيق، لا محالة، التدبير الأمثل للشأن القضائي داخل المحكمة. كريمة مصلي