الناصري رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية أكدت أن مسودتي مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلىللقضاء ليسا سلبيين ترى عائشة الناصري وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، ورئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، أن تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها من قبل جلالة الملك، يجد سنده الدستوري، في الفصل 115 الذي يفيد أن الملك يترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن ثم، فمن حقه أن يعين من ينوب عنه في تدبير شؤون القضاة. وأضافت وكيلة الملك في حوار مع "الصباح" أن الحديث عن إضراب للقضاة في ظل السلطة القضائية غير مبرر، ولا يمكن قبوله، كما أثارث تضمن الفصلين 86 و87 من مسودة مشروع النظام الأساسي للقضاة منعا غير مبرر لحق تأسيس الجمعيات المهنية ومساسا باستقلالها وبمسألة تدبيرها. في ما يلي نص الحوار: أثارت مسودتا مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية العديد من الانتقادات في بعض فصولهما، أنتم في الجمعية المغربية للمرأة القاضية هل كانت لكم بعض التحفظات؟بكل صراحة ما حملته مسودتا مشروعي النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليس كله سلبيا، بل استطاع في العديد من النقاط الاستجابة إلى طموحات القضاة، إلا أنه كغيره من القوانين، هناك نقاط أغفلها وبالنسبة إلى الجمعية المغربية للمرأة القاضية لاحظت في مقترحاتها التي قدمتها إلى وزير العدل والحريات وناقشتها معه مسألة تخص عدم الإنصاف أو بالأحرى الميز الصارخ في حالة الوفاة، إذ أن القاضية عندما تتوفى يحرم أبناؤها من معاشها خلافا للقاضي، وقد عملت الجمعية على التنصيص على ضرورة أن يتم النص في المادة 44 من النظام الأساسي للقضاة على المرأة القاضية، إلا أن الوزير، رغم تفهمه للنقطة واعتباراتها الاجتماعية، أكد أن الأمر يخص نظام الوظيفة العمومية بصفة عامة، ولا يمكن أن يتم تجاوزه.النقطة الثانية التي تبنتها مقترحات الجمعية خصت مسألة القاضي النائب والمدة التي نص عليها في القانون، وهو ما اعتبرته الجمعية حيفا، بالنسبة إلى من يريد أن يمتهن القضاء، إذ عليه أن يقضي عشر سنوات ما بين الدراسة والتكوين، خمسة منها تكون في الجامعة وثلاثة سنوات في التكوين بالمعهد العالي للقضاء وسنتين أخريين كقاض نائب، وهو ما استجاب له وزير العدل، وأكد أنه سيتم اعتماد القاضي المتمرن، إذ بعد تخرجه من المعهد سيقضي القاضي سنة بسلك النيابة العامة قبل أن يعين في القضاء الجالس أو الواقف، وهي مسألة مهمة ستزيد من إدراك القاضي وخبرته في مجال القضاء الواقف، إضافة إلى العديد من المقترحات الأخرى التي تهم الوضعية المهنية للقاضي والتي كانت تمثل المطالب نفسها لدى باقي الجمعيات المهنية الأخرى، والتي أفاد الوزير أنه سيعمل على دراستها، والأخذ بها في حدود الممكن. يرى عدد من المهتمين بالشأن القضائي أن مسودتي المشروعين طبعتا بنوع من الاستفراد من قبل وزارة العدل والحريات، ما هي صحة ذلك؟ لا يمكن أن تكون هذه النظرة السودادية للأمور أو الحكم المسبق، على العلاقة التي تطبع تعاملنا مع وزارة العدل والحريات، فلا أحد يستطيع أن ينكر الدور التشاركي الذي فعلته الوزارة سواء في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والذي كانت الجمعية المغربية للمرأة القاضية حاضرة فيه بشكل قوي، وساهمت في إدارة ندواته بمقترحاتها، وكان منفتحا على جميع مكونات العدالة، أو الحوار الذي أطلقه وزير العدل والحريات مباشرة بعد الإعلان عن مسودتي المشروعين في العديد من الدوائر الاستئنافية ومع الجمعيات المهنية الممثلة لقضاة المملكة، التي قدمت مقترحاتها في الموضوع ومن بينها مقترحات الجمعية المغربية للمرأة القاضية، والتي تمت مناقشتها مع الوزير واقتنع بضرورة تغيير عدد من النصوص أو تعديلها وفق متطلبات الجمعيات المهنية، من هذا كله لا يمكن أن نعتبر أن هناك استفرادا بالقرار من قبل وزارة العدل والحريات، وإنما هناك نوعا من التشارك والحوار البناء، والذي يؤسس لمبدأ أن الاختلاف لا يفسد للود قضية من الجانبين معا، خاصة أن ما يهم هو التأسيس لسلطة قضائية كما أتى بها دستور 2011، سلطة تساهم إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية في البناء الديمقراطي. على ذكر التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية تثير مسألة الإدارة القضائية في المحاكم لبسا بشأن الإسناد، كيف ترون ذلك؟ الازدواجية في المسؤولية ومحاولة فصل الإدارة القضائية عن تتبع وإشراف المسؤول القضائي، يمكن أن تكون له انعكاسات سلبية على مصلحة المتقاضين بالدرجة الأولى، وهنا اعتبر أن ما سبق الحديث عنه بشأن التكامل بين السلط ضروري في مثل هذه المسألة، إذ أن إسناد التدبير الإداري إلى الموظفين مسألة صحية، لكن يجب أن تكون تحت إشراف المسؤول القضائي، لأن الأمر يتعلق بمصالح مشتركة ومتكاملة، ولا يمكن فصلها، وأرى أن هذا الإشراف يجب أن يكون في إطار مدونة أخلاقية أو مدونة سلوك تحدد عمل كل جهة ونقاط الالتقاء، دون أن تكون هناك سيطرة لجهة على أخرى، وهذا ليس انتقاص من هيأة كتابة الضبط التي تعتبر الشريان الحيوي في التدبير داخل المحاكم، لأن استقلال السلطة القضائية في الحقيقية هو تكليف غايته خلق توازن بين السلط، ولا يعني استقواء للسلطة القضائية لأنها خاضعة لأحكام القانون، ولا يجب أن يفهم غير ذلك، وكل من أخل بمهامه القضائية في تدبير الشأن القضائي تتم محاسبته، ومن تم فالحديث عن استقواء لسلطة على أخرى لا مجال له إلا في ذهن من يريد أن يكرس بعض الأوضاع غير المفهومة. أول وكيلة للملك بالمحكمة المدنية الابتدائية رغم أن القوانين لم تأخذ بعد بمبدأ التخصص بالنسبة إلى القاضي أو المسؤول القضائي، إلا أنه نظرا للأهمية التي تعرفها المحكمة الابتدائية بالبيضاء، حيث عدد القضايا ولا الكثافة السكانية، فقد تم تصنيفها إلى محاكم ابتدائية مدنية وزجرية واجتماعية، ومن تم عينت في منصب وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية، هذه النيابة التي لها الإشراف العام على تنفيذ الأحكام التي تخص الإفراغات والحجوزات عن طريق القوة العمومية، بالإضافة إلى ذلك، فقد عملت على رفع وتيرة العمل بمختلف مصالح النيابة العامة، عبر وضع جدول خاص بتوزيع الأشغال لنواب وكيلة الملك وموظفي كتابة الضبط، وعقد اجتماعات مع النواب بصفة مستمرة من أجل الاستشارة وتوحيد الرؤى للرفع من جودة الخدمات والمستوى القانوني لهذه المؤسسة القضائي، وهو ما تأتى من خلال جودة ملتمسات نواب وكيلة الملك، التي أصبحت عبارة عن مشاريع أحكام، مما ترك انطباعا واستحسانا لدى زيارة هيأة التفتيش المركزي والتسلسلي للنيابة العامة، بالإضافة إلى أن النيابة العامة عملت على تعليل القرارات المتخذة في مختلف الشعب، وتسهيل واختصار المدة الزمنية لتسليم مختلف الشهادات الإدارية، منها شهادة الجنسية التي أصبحت تسلم إلى طالبها في وقت لا يتعدى 15 دقيقة، مع تخفيف الإجراءات الإدارية والوثائق المطلوبة في الحالة التي يكون طالب الجنسية يتوفر على بطاقة التعريف البيومترية. لا يجـوز للقضـاة الإضـراب أو الاحتـجـاج أثيرت مسألة الانتخاب في مواقع رئاسة محكمة النقض والوكيل العام بها، هل تتبنى الجمعية الطرح نفسه؟ نحن مع تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها من قبل جلالة الملك، ولنا في ذلك السند الدستوري، إذ ينص الفصل 115 منه على أن "يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و....."، ومن تم فالملك يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومادام هو الرئيس وهذا شرف يضيف قيمة معنوية للقضاة ويكرس الاستقلالية التامة عن باقي السلط، فمن حقه أن يعين من ينوب عنه في تدبير ملفات القضاة واختصاصات المجلس، ولا غرابة في ذلك فإن أعرق الديمقراطيات تخضع للمنطق نفسه. أما من يقول بمبدأ الانتخاب لهذين المنصبين فإنه يغفل نقطة مهمة أن مع ما حمله الدستور من حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية خاصة بهم، إذا ما انتخب رئيس معين تابع لجمعية ما، فإن ذلك سوف يخلق نوع من البلبلة عند باقي القضاة ويزرع في نفسهم عدم الاطمئنان في تدبير شؤونهم المهنية، وهذا لن يفيد في خدمة القضاء في شيء بل سيساهم على العكس من ذلك في تكريس بعض الأوضاع غير الحميدة وغير المقبولة، وسيساهم في تراجع كبير وضرب للمؤسسة الدستورية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ينادي عدد من القضاة بضرورة سن نص يمنحهم حق الإضراب، هل الجمعية المغربية للمرأة القاضية لها الموقف نفسه؟ موقف الجمعية واضح من هذه النقطة بالأساس، إذ لا يجور للقضاة الإضراب أو الاحتجاج، وهم يمثلون سلطة، ومن هنا أسائل هل الاحتجاج ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية؟، وهنا أقول إن الدستور فصل بين القضاء وبين السلطتين، وأضحى سلطة مستقلة. هذا السلوك كان مقبولا في النظام القديم، حينما كان القاضي تابعا إلى السلطة التنفيذية في شخص وزارة العدل، أما الآن، فالدستور رفعه إلى مصاف السلط، ومن ثم لم يعد هناك أي مبرر للإضراب. والنقطة الثانية التي يجب الانتباه إليها هو أن القضاء هو المؤتمن على حقوق المتقاضين، كما أكد الدستور في الفصل 117 منه، أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، ومن تم لا يمكن تقبل أن يضرب أو أن يحتج، فكيف في هذه الحالة أن يستطيع استرداد ثقة المتقاضي في الجهاز. وهذا رأي الجمعية في هذه المسألة الحساسة بالنسبة إلى القضاة، دون أن ننسى أن القاضي ملزم بالتحفظ والحفاظ على وقاره، وأن لا يضرب هيبة القضاء في الصميم، فإضراب القاضي سوف يخلق لبسا في ذهن المتقاضي، إذ كيف يمكن له أن يطمئن إلى شخص ليس له ضمانات، أو حقوق ويحتج من أجلها، ومن تم أرى أن المشرع عندما سمح للقضاة بتأسيس جمعيات مهنية، لم يكن الأمر عبثا، وإنما أراد أن تكون هي صوته لدى الجهات المختصة، وأن تحاور نيابة عنه، وتقدم التظلمات بشأنه إلى جلالة الملك القاضي الأول والحامي والحارس لاستقلال السلطة القضائية والضامن لها، أما غير ذلك، فلن يكون له أي إضافة، بل سيجر السلطة القضائية إلى منعطف خطير. حملت مسودة النظام الأساسي للقضاة في الشق المتعلق بتأسيس الجمعيات شروطا اعتبرها البعض مجحفة، ومحاولة لإقبار عدد من الجمعيات، كيف ترون ذلك؟ بالفعل، تحدثت كل من المادتين 86 و87 عن كيفية إنشاء الجمعيات المهنية الخاصة بالقضاة، بشكل مخالف لما تضمنه ظهير 1958 الخاص بالحريات العامة، خاصة المادة 86 التي تفيد أنه "يجب ألا يقل عدد أعضاء جمعية مهنية للقضاة عن ثلاثمائة قاض وقاضية، موزعين بحسب مقرات عملهم على خمس عشرة محكمة استئناف على الأقل، شرط ألا يقل عددهم في كل دائرة محكمة استئناف عن خمسة أعضاء"، وهي شروط، كما سبق القول مخالفة لظهير 1958 الذي ينص في فصله الأول على "وجود شخصين أو أكثر"، أي أنه يكفي وجود شخصين لتأسيس جمعية، إضافة إلى أن الأمر يخص جمعيات مهنية، وليس أحزابا سياسية تتطلب كوطة للتمثيلية أو الاستفادة من الدعم، بل جمعيات أهدافها واحدة، وإن كان هناك اختلاف في الرؤية والآليات، وما تضمنه الفصلان يشكل نوعا من المنع غير المبرر، ويشكل مساسا باستقلال الجمعيات المهنية وبمسألة تدبيرها. تعريف السلطة القضائية مسألة حتمية تضمنت المقترحات التي تقدمت بها الجمعية المغربية للمرأة القاضية، ضرورة أن يتضمن مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعريفا ولو مبسطا للسلطة القضائية، حتى لا يكون هناك إبهام، وتضمنت تلك المقترحات تعويض مصطلح السلك القضائي في القانون القديم بالسلطة القضائية، بذلك تتكون السلطة القضائية من قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، وهو تعريف مبسط، لأنه من يفترض فيه تعريف السلطة القضائية ليست القوانين، ولكن الفقه. تكوين في الوساطة للقضاة أبرمت الجمعية المغربية للمرأة القاضية عدة اتفاقيات شراكة، آخرها مع الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بمقتضاها تقوم الأخيرة بواسطة خبراء مختصين بتكوين لفائدة القاضيات والقضاة في موضوع الوساطة الأسرية، من خلال مدخل للوساطة الأسرية، والمقاربة النسقية التي تشمل التعريف والمبادئ الأساسية وإمكانية التطبيق، وتدبير النزاع بين الأزواج، وتقنيات التفاوض والتواصل غير العنيف والمقابلة، وتطبيق الوساطة الأسرية، إضافة إلى شراكات تستفيد منها القاضيات اجتماعيا. الجمعية مرآة المرأة القاضية انبثقت فكرة تأسيس أول جمعية خاصة بالمرأة القاضية، من الفصل 111 من الدستور، الذي منح القضاة إمكانية تأسيس أو الانضمام إلى الجمعيات، بالإضافة إلى الخطب الملكية، التي ما فتئت تؤكد ضرورة منح المرأة القاضية مكانتها داخل الجسم القضائي، إذ سطرت الجمعية مجموعة من الأهداف لاشتغالها، من بينها تقوية أواصر التضامن والتعاون بين القاضيات المغربيات، وتحقيق تمثيلية وازنة للمرأة القاضية في مراكز القرار، ونشر ثقافة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في المجال المهني، فضلا عن خلق فضاء للتضامن ومساندة المرأة القاضية، والتنسيق مع باقي الجمعيات المماثلة من أجل الدفاع عن حقوق وكرامة القضاة نساء ورجالا، وخلق أنشطة ثقافية واجتماعية خاصة بالنساء القاضيات، وانفتاح المرأة القاضية على المجتمع المدني للمساهمة في التنمية والانخراط في مشروع الإصلاح، خاصة أن المرأة المغربية كانت سباقة لاعتلاء كرسي القضاء في العالم العربي، إذ استطاعت أن تثبت كفاءتها وجدارتها في القيام بهذه المهمة الصعبة، ما أهلها للتدرج في مراتب المسؤولية بالسلك القضائي، في حين أسهم ولوج المرأة مبكرا جهاز القضاء في تحقيق تراكمات في تجربتها، وتجاوز بعض الرواسب الاجتماعية والثقافية التي كانت منتشرة عشية حصول المغرب على استقلاله، خاصة تلك المرتبطة بالنظرة الدونية للمرأة التي تحد أدوارها في وظائف محددة سلفا تبعا لتقسيم تقليدي لا يسمح للنساء عموما بالوصول إلى مراكز صنع القرار أو احتلال مناصب حساسة.كما أن الدستور مكن المرأة القاضية من تمثيلية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وارتقى بالقضاء إلى سلطة، ومنح القضاة حق الدفاع عن استقلاليتهم إذا وجد ما يهددها، كما مكنهم من الطعن بسبب الشطط، كلما تضرروا من مقررات متعلقة بوضعيتهم الفردية، ومنحهم حرية التعبير والحق في الانتماء إلى جمعيات أو إنشائها، وهو ما جاء منسجما مع المادة الثامنة من الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة الذي يمكن أعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين، من التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، وهذه الميزات التي حملها الدستور دفعت المرأة القاضية إلى تأسيس جمعية، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المغرب والدول العربية، لأنها خاصة بالنساء القاضيات. وعاهدت الجمعية نفسها، منذ البداية على التحلي بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والالتزام بالتجرد، ما يخول لها الحفاظ على استقلال المهنة، إضافة إلى الانخراط الكامل وغير المشروط في مشروع إصلاح العدالة، انطلاقا من قناعتها بفلسفة تثمين المكتسبات والمنجزات ونبذ النظرة التشاؤمية، مع تبني الفكر الحواري التشاركي، والدفاع عن استقلال القضاة وكرامة القضاة وتحسين وضعيتهم المادية. أجرت الحوار: كريمة مصلي