ملف عـــــــدالة
سلبيات حجية المحاضر والمساطر المرجعية
إدانة شديدة للفصل 290 ومطالبة بتعديل مقتضياته
وضع قانون المسطرة الجنائية في المادة 18 الإطار العام لعمل الشرطة القضائية وحدد تجلياته في التثبت من وقوع الجرائم، وجمع الأدلة، والبحث عن مرتكبيها، فضلا عن تنفيذ الأوامر القضائية والإنابات الصادرة عن قضاة التحقيق وتنفيذ تعليمات وأوامر النيابة العامة، وكل هذه الأعمال التي يباشرونها لا بد من إثباتها في وثيقة أطلق على تسميتها المحضر طبقا لمقتضيات المادة 23 القانون نفسه.واعتبر المتدخلون في ورشة حجية محاضر الضايطة القضائية