معاييرها تتعرض للاختلال كلما تعلق الأمر بتحريف أو تغيير في الحقائق بالزيادة أو النقصان
تفيد محاضر الضابطة القضائية حسب قانون المسطرة الجنائية أن المتهم إذا رفض التوقيع، يجب على الضابط المكلف بإنجاز المسطرة أن يدون ذلك في المحضر. والقانون ينص على أن لهذه المحاضر قوة ثبوتية في ما يتعلق بالجنح، لأن محضر الضابطة