ملف عـــــــدالة

محاضر الضابطة القضائية والتناسب بين الفعل والعقاب

معاييرها تتعرض للاختلال كلما تعلق الأمر بتحريف أو تغيير في الحقائق بالزيادة أو النقصان

تفيد محاضر الضابطة القضائية حسب  قانون المسطرة الجنائية أن المتهم إذا رفض التوقيع، يجب على الضابط المكلف بإنجاز المسطرة أن يدون ذلك في المحضر. والقانون ينص على أن لهذه المحاضر قوة ثبوتية في ما يتعلق بالجنح، لأن محضر الضابطة

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.