fbpx
ملف عـــــــدالة

محاضر الضابطة القضائية والتناسب بين الفعل والعقاب

معاييرها تتعرض للاختلال كلما تعلق الأمر بتحريف أو تغيير في الحقائق بالزيادة أو النقصان

تفيد محاضر الضابطة القضائية حسب  قانون المسطرة الجنائية أن المتهم إذا رفض التوقيع، يجب على الضابط المكلف بإنجاز المسطرة أن يدون ذلك في المحضر. والقانون ينص على أن لهذه المحاضر قوة ثبوتية في ما يتعلق بالجنح، لأن محضر الضابطة

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى