أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بست سنوات سجنا من أجل جناية هتك عرض قاصر بالعنف من طرف أحد الأصول طبقا للفصلين 485 و487 من القانون الجنائي. وكان المتهم نفى المنسوب إليه حين مثوله أمام هيأة الحكم، وصرح أنه كان ينوي تأديب ابنته بعد سرقتها مبلغا ماليا، ونفى أن يكون عمد إلى هتك عرضها كما ادعت والدتها. وكانت والدة الضحية وضعت شكاية لدى الضابطة القضائية، أفادت من خلالها أن زوجها قام بهتك عرض ابنتها. وأضافت أنها أخبرت ابنة خالتها بما حدث لها مع والدها. وأنها أخبرت (الأم) بحيثيات هذه النازلة. واستمعت الضابطة القضائية للضحية، فصرحت أن والدها اقتحم غرفتها وطلب منها نزع ملابسها وشرع في لمس ثدييها وطلب منها عدم إخبار والدتها بالأمر. وأضافت أنه في اليوم الموالي، فوجئت به يتحسس جسدها في الساعة الخامسة صباحا، ولما استفاقت وعلمت بوجوده فر هاربا من غرفتها. واسترسالا في البحث والتحقيق، استمعت الضابطة القضائية للمتهم، فصرح أن ابنته سرقت منه مبلغا ماليا، فرغب في تأديبها. واقتنع قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى المشتكية والضحية وخالتها بثبوت العمل اللاأخلاقي من والد اتجاه ابنته. واستمع إليه، فنفى الواقعة وحاول التهرب من مسؤوليته، وأمر بإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا لصك الاتهام. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)