حوادث
قراءة في الفصل 278 من مدونة الحقوق العينية
إبطال أي عقد تبرع يتم عبر القضاء (الحلقة الثانية)
لهذه الأسباب، فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا، تصرح:في الشكل: سبق البت في القبول.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال عقد الصدقة المبرم من قبل المستأنف عليه الأول لفائدة ابنته سناء والمحرر في 8 فبراير 2000، مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتضمين مقتضيات هذا القرار بالرسم العقاري عدد … مع تحميل المستأنف عليه المصاريف.