وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان، مذكرة إلى كل من وزيري الصحة والعدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد فيها أن إباحة الإجهاض بالمطلق، قد ينطوي على قتل نفس بشرية، ويعرض المرأة للأذية النفسية والجسدية، قد تصل إلى الإصابة بالعقم الأبدي.ونبهت الهيأة الحقوقية إلى أن إباحة الإجهاض، قد يشجع أيضا على ربط العلاقات الجنسية المتعددة، ما يسبب للمرأة أضرارا نفسية وجسدية، قد لا تشعر بها في حينه، لكن حتما، ستشعر بها بعد سنين طويلة، كما يجعل المجتمع أكثر تقبلا وإقبالا على العلاقات الجنسية غير الشرعية، ويؤدي إلى العزوف عن تحمل المسؤولية وتكوين أسرة، التي تعتبر نواة المجتمع بمنطوق الدستور، وبإقرار كافة المواثيق الدولية، "ما يتعين معه الاعتراف بأن إباحته إباحة مطلقة يجعل على عاتق من أمر به، وشجع عليه مسؤولية أخلاقية ودينية وقانونية وسياسية، فلا يمكن تبرير واقع مؤلم بإقرار تعسفي بحق مطلق للإجهاض، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قتل نفس لأجل إباحة متعة جنسية عابرة".وشدد المركز المغربي لحقوق الإنسان على أن المواثيق الدولية بدورها تؤكد على ضرورة ضمان الحماية الحقوقية للجنين في بطن أمه، خاصة عندما يبلغ درجة النفس البشرية، إذ تكتمل صفاته الجسدية داخل رحم أمه. وفيما اعتبر المركز الحقوقي في المذكرة ذاتها أن الإجهاض بعلة درء الخطر على صحة المرأة أمر مقبول، بل ضروري، لكنه اشترط تعليلا من قبل من لهم الصفة ويتمتعون بالاختصاص حتى لا يصبح تعليلا مزيفا، ويصبح الاستثناء قاعدة، داعيا إلى استحضار ثلاثة أبعاد أساسية في تقنين الإجهاض، تهم البعد الصحي والنفسي والاجتماعي، والبعد القيمي، حتى يتخذ التشريع القانوني مبدأ الشمولية والديمومة.إلى ذلك، اقترحت الهيأة، للراغبين في القيام بالإجهاض، أن يعرب كلا الأبوين بطريقة رسمية وموثقة عن رغبتهما في إلغاء الحمل خلال الأسابيع 12 الأولى، ذلك أن الإرادة الحرة، أساس الحق الإنساني في الاختيار، مكتملة بين طرفين لا ثالث لهما، مع وجوب تذكير الأم بمضاعفات الإجهاض على صحتها من قبل الطبيب المشرف بشكل مكتوب ومفهوم من لدنها، أما إذا بلغ الجنين مرحلة اكتمال بناء الجسم، أي أنه بلغ درجة النفس البشرية، فيعد الإجهاض في هذه الحالة قتلا لنفس بشرية بغير حق.وفي ما يتعلق بالحمل الناتج عن اغتصاب، أو زنا محارم، وجب التحقيق في الموضوع فورا، بناء على شكاية في الموضوع، فإذا تبين أن الحمل ناتج عن اغتصاب، يحق للمرأة أو لمعيلها المطالبة بإسقاط الحمل، ما لم يبلغ درجة النفس البشرية، كما يحق للمرأة الاحتفاظ بجنينها إذا ما أصرت على ذلك، سواء حفاظا على صحتها الإنجابية أو صحتها بصفة عامة، أو لرغبة شخصية منها، وعلى القضاء مباشرة المتابعة في حق الفاعل للتثبت من الجريمة، من خلال إجباره على الخضوع للخبرة الطبية. هجر المغلي