شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية بالبيضاء، في محاكمة موثق ومقاول يملك شركة للتجهيز، بعد أن تابعهما قاضي التحقيق بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.وتعود تفاصيل الملف، عندما تقدم الطرف المدني في الملف، بشكاية إلى الوكيل العام للملك، يفيد فيها أنه في 1997، اتفق مع المقاول المتهم للقيام بتبادل بينهما، إذ يتسلم منه ثلاث آلات للحفر، مقابل تسليمه عقارا مساحته 358 مترا مربعا مسجلة بالمحافظة العقارية تحت عدد 29111س، وتم تحديد ثمن الآلات في 850 ألف درهم، وحرر عقد التبادل بمكتب الموثق. وأضاف صاحب الشكاية أنه بعد تحرير العقد، تسلم آلة واحدة من نوع "بوكلان"، تبين أنها متلاشية على خلاف ما تم الاتفاق عليه، قبل أن يفاجأ بالمقاول يغادر المغرب دون أن ينهي معه صفقة التبادل بصفة نهائية، وبعد سنوات من هذا التاريخ، علم أن الموثق أنجز عقدا يتضمن وقائع غير صحيحة، وهي أنه تسلم الآلات الثلاث، وسلم نسخة منه إلى المتهم، الذي سجله بالمحافظة العقارية، وأصبح مالكا للعقار دون أن يسلمه أي شيء المتبادل بشأنه، اللهم الآلة الأولى، وعندما توجه إلى الموثق، سلمه مبلغ 50 ألف درهم، ووعده بتمكينه من 550 ألف درهم أخرى لاحقا، بعد استخلاص شيك تسلمه من المقاول المشتكى به.وأكد المشتكي أنه ما زال يحتفظ بأصل نظير الرسم العقاري عدد 29111س، المتعلق بالعقار موضوع النزاع، إضافة إلى أصلي رفع الرهن لدى مؤسسة بنكية وأخرى للقروض، مبرزا أنه لا يمكن انجاز إجراءات نقل الملكية بالمحافظة العقارية إلا بعد الإدلاء بأصول هذه الوثائق، ما يدل على أن عملية التحفيظ شابتها خروقات قانونية، إضافة إلى أن رفع الرهن لدى شركة القروض تسلمه الموثق، بعد أدائه جميع المستحقات المترتبة عن العقار نقدا حسب تصريحات مسؤول بهذه الشركة.وبناء على هذه الشكاية، أحيل الموثق والمقاول على قاضي التحقيق، ليتبين خلال التحقيق أن الموثق أنجز عقد التبادل في1997، وبتاريخ آخر وهو 13 نونبر 1998، ضمنه مجموعة من الوقائع غير صحيحة، منها أن الطرف المدني تسلم الآلات الثلاثة خلافا للواقع، قبل أن يسلم المقاول نسخة منه، استغلها في تسجيل عقد التبادل بالمحافظة العقارية وأصبح مالكا للعقار دون أن يتوصل الطرف المدني بالآلات موضوع التبادل.وكشف التحقيق أنه من خلال استقراء العقد المحرر من قبل الموثق، اتضح أن تاريخ 1997، مكتوب بحروف بارزة على غرار باقي حروف وعبارات العقد، أما التاريخ الثاني 1998،، فكتب بحروف صغيرة ما يعني أنه أقحم في العقد، وأن العقد يتضمن فقرة بعبارات أن الآلات الثلاث موضوع التبادل موجودة، وأن المطالب بالحق المدني صرح أمامه أنه اطلع عليها وعمل على فحصها، وهو ما ينفيه الطرف المدني الذي شدد على أن بعض الآلات لحظة تحرير العقد كانت بفرنسا.كما تبين لقاضي التحقيق أن الآلات موضوع التبادل ليست في ملكية المقاول المتهم، بل في اسم شركة للتجهيز، يشترك المقاول المتهم في تسييرها مع عمه، الذي احتج على الموثق بعد علمه بعملية التبادل، بحكم أنه يملك فيها النصف، قبل أن يسوي خلافه مع ابن أخيه المتهم.كما خلص قاضي التحقيق إلى أن تواطؤ الموثق والمقاول ظاهر من خلال تمكين الأخير نسخة عقد التبادل ومساعدته على تسجيله بالمحافظة العقارية، رغم عدم وفائه بالتزاماته، بل ينضاف إليها عدم إثبات ملكيته للآلات موضع التبادل، وهو ما نفاه الموثق، الذي أكد أن المقاول تسلم نسخة العقد من مكتبه وفي غيابه، وسجل العقد في المحافظة العقارية، ليقرر قاضي التحقيق إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهما بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.مصطفى لطفي