الداخلية تفتحص ملفات منح مقدمة لجمعيات مقربة من أعضاء مكاتب جماعات ومقاطعات فتحت مصالح إقليمية للإدارة الترابية بحوثا إدارية، للنظر في شكايات منتخبين من تزايد إعمال منطق القرابة الحزبية في توزيع المنح واتفاقيات الشراكة مع الجمعيات، وعدم اعتماد دفاتر تحملات وبرامج عقود واضحة، مرتبطة بالبرامج الجماعية. وانتقد منتخبون مظاهر الارتباك والارتجال التي تطغى على مقررات مجالس منتخبة وقرارات رؤسائها، بحجة أنها يغلب عليها الريع وتمكين المقربين من الأحزاب الحاكمة وتغييب منطق المصلحة العامة والحقيقية للمواطنين. ودعت معارضات المجالس المعنية في جهتي البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة إلى إعمال القانون، واستحضار المسؤولية السياسية والأخلاقية في ما يصدر عنها من مقررات وقرارات، موجهة نداء لمراجعة منهجية تدبير الأسواق النموذجية وأسواق القرب ومختلف المرافق الجماعية، بما يحقق العدالة في الولوج وتيسير الاستفادة من الخدمات، وتقريبها من المواطنين، خاصة في توزيع الدعم المقدم من قبل مجالس إقليمية لجمعيات النقل المدرسي. ونبه مستشارون إلى ضرورة مراجعة مقررات السير والجولان وإعمال اختصاصات الرؤساء، بتنسيق مع السلطات المحلية، لضمان السكينة والطمأنينة لفائدة المواطنين المشتكين من مظاهر الإخلال بالأمن العام في بعض النقاط السوداء، وكذا إلى ضرورة العمل على رفع معاناة المواطنين الذين يشتكون من التماطل في استفادتهم من حقوقهم المتعلقة بالحصول على الوثائق الإدارية التي تسلمها السلطة المحلية. وتساءل أعضاء جمعيات حماية المال العام، كيف يعقل أن توكل إلى جمعيات مشبوهة أدوار تأطيرية واجتماعية يضمنها الدستور والقوانين التنظيمية، وتوضع تحت تصرف أشخاص فاسدين يمتهنون حرفة "نهب المال العام"؟، وذلك في وقت أصبحت فيه الديمقراطية التشاركية ضرورة حتمية لتكريس الديمقراطية التمثيلية، ومسلمة من مسلمات المجتمعات المعاصرة. وشددت الجمعيات المذكورة على ضرورة استعمال كل السبل المتاحة لتكريس عدم الإفلات من العقاب لناهبي المال العام وحمايته دعما للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وعيا بأن نهب المال العام سبب أساس في تكريس الفقر والهشاشة واستدامة الفوارق الاجتماعية وأزمة الثقة في المؤسسات. واعتبر حماة المال العام أن الطريق إلى بدء تنزيل المشروع التنموي الجديد، خضوع هذه الجمعيات لافتحاص مالي مرفوق بإعمال صارم للقانون، باستحضار أن الدستور نص في فصله 139 على آليات للحوار والتشاور مع المواطنين والجمعيات، كما تمت بلورتها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات 113.14 بدءا من المادة 119 إلى 125، مسجلين على الخصوص تنصيص المادة 124 على مجموعة من الشروط التي لا بد أن تستوفيها هذه الجمعيات، ومن بينها أن تكون في وضعية قانونية إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ياسين قُطيب