يحدث أن يسقط مواطن بسبب حفرة في الشارع أو الرصيف، وتنتج عن ذلك السقوط أضرار بدنية أو مادية، فهل مثل هذه الحوادث تلزم بالتعويض وعلى من تقع المسؤولية المدنية؟ الراكب أي مستعمل السيارة أو الراجل، سواء كان عابرا للطريق أو مارا على الرصيف، محمي بموجب القانون من كل الأضرار التي قد تلحق به نتيجة خطأ يرتكبه إنسان آخر، عن بينة واختيار، أو نتيجة حادث، كما أن المرفق العمومي بدوره يتحمل المسؤولية في مجموعة من الحوادث، ضمنها السقوط في الحفر، إن بالنسبة إلى الراجلين أو الراكبين. ويتعين على المتضرر، الذي سقط في حفرة، أن ينهج مساطر لإثبات ما تعرض له، وأولاها إنجاز معاينة. وقد تنجز هذه المعاينة من قبل مصالح الأمن المختصة، التي توضح في محضرها أسباب السقوط وتصف الحفرة، كما تحدد الأضرار الأولية الظاهرة بالعين المجردة وأيضا الخسائر المادية إذا تعلق الأمر بسقوط بواسطة سيارة أو دراجة أو عربة أو غيرها. وتنجز هذه المعاينة أيضا من قبل المفوضين القضائيين التابعين للدائرة الاستئنافية للموقع، الذي وقع فيه حادث السقوط، في حال تعلق الأمر بخسائر مادية فقط. ويتم الاعتماد على المحضر الرسمي المنجز، في الواقعة، ومختلف الوثائق الأخرى وضمنها الشهادات الطبية إذا كان السقوط تسبب في أضرار، أو معاينة حالة السيارة أو الناقلة في حال كان الأمر خسائر مادية، أو هما معا إذا تسبب السقوط في أضرار بدنية وخسائر مادية. وترفع دعوى التعويض حسب الاختصاص أمام المحكمة الإدارية، التي تتبع لها الجماعة الحضرية أو القروية، مكان الحادث، وتشمل الأطراف المدعى عليها، الجماعة ووزارة الداخلية، كما يمكن أن تكون المسؤولية قائمة ضد جهات أخرى إذا كانت الطريق تقع تحت مسؤوليتها (الطريق السيار والطرق الوطنية...). وتبنى الدعوى في إطار المسؤولية التقصيرية، إذ أن الجماعة مسؤولة عن تتبع وصيانة الطرق العمومية التي تقع داخل نفوذها الترابي، ويرتكز على أن الحادث لم يكن ليقع لولا وجود الحفرة، كما يمكن أن يتم تحميل المتضرر جزءا من هذه المسؤولية، باعتبار ضرورة التحلي بالتبصر واليقظة. وتقضي المحكمة بإجراء خبرة لتحديد الأضرار، قبل الحكم بالتعويض المناسب، وفق ما تم تقديمه من معطيات وشهادات وما خلصت إليه الخبرة. ونظرا لأن الدعاوى أمام المحاكم الإدارية تلزم باحترام شكليات خاصة وتوجيه "المسؤولية" إلى الجهات المعنية بدقة، فإنه ينصح باللجوء إلى محام متخصص، لضمان قبولها شكلا وموضوعا. المصطفى صفر