منع مشتري العقار من الجمع بين التقييد الاحتياطي والحجز التحفظي- جواب المرشد القانوني

السؤال الأول
هل يحق للبائع أن يتمسك ببطلان البيع النهائي الذي أبرمه مع المشتري، بعلة أن العقار موضوع البيع غير قابل للتفويت لوجود شرط بذلك لفائدة الدولة أو مؤسسة أخرى؟
جواب المرشد القانوني
يصبح البيع تاما ويسري في مواجهة البائع والمشتري لمجرد أن تتوفر شروطه القانونية. وقد ينصب البيع على عقار به شرط عدم التفويت أو غير قابل للتفويت لمدة معينة، فلا تحول هذه الموانع من إجراء التصرف بالبيع، لكن نفاذها متوقف لمن تقرر له الشرط دون أطراف العقد من البائع أو المشتري. إذ لا يحق للبائع أو المشتري أن يتنصلا من العقد بعلة وجود مثل هذا الشرط المقرر لفائدة الغير.
لقد رفض القضاء أن يستجيب للدفع بالبطلان لبيع، أنجز لفائدة مشتر مثقل بمنع التفويت لعلة أن هذا الشرط مقرر لمصلحة الغير ولا يمس العقد ولا تمامه في شيء.
لكن إنجاز مثل هذا العقد من طرف الموثق من شأنه أن يفتح باب المتابعة التأديبية في مواجهته على أساس الخطأ الذي يجد أساسه في الفصل 38 من قانون التوثيق، لأنه أبرم عقدا بطبيعته قد لا يحقق الهدف المقرر منه.