رفض حضوره التحقيق بعلة أنه ليس طرفا مدنيا وشكاية في الموضوع أمام عبد النباوي شهدت محكمة الاستئناف بالبيضاء، الخميس الماضي، حالة شنآن بين قاضي تحقيق بالغرفة الثالثة ومحام من هيأة البيضاء، بسبب رفض القاضي حضوره التحقيق رفقة موكليه، إذ قرر المحامي وضع شكاية في الموضوع أمام الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأفادت مصادر "الصباح" أن المحامي قام بأداء الرسم الجزافي اللازم لتنصيبه طرفا مدنيا، وهو ما تم إشعار القاضي به قبل بداية الجلسة، ليفاجأ الدفاع أنه تمت المناداة على موكليه دونه، ولتكون المفاجأة أكبر حينما تمت المناداة على موكليه قصد إجراء مواجهة، مع المتهم أي أنه في اليوم نفسه تم الاستماع للطرف المدني وتم استنطاق المطلوب في التحقيق تفصيليا ثم إجراء المواجهة. وأضافت المصادر ذاتها أنه عند حلول وقت المواجهة دخل دفاع الطرف المدني مكتب قاضي التحقيق، الذي رفض حضور دفاع الطرف المدني بدعوى أنه لحدود اللحظة مازال لم يكتسبا صفة مطالب بالحق المدني، ليتدخل الدفاع ويلفت انتباه قاضي التحقيق أنه بمجرد الأداء تكتسب صفة الطرف المدني، ليقاطعه قاضي التحقيق بأن صفة المطالب بالحق المدني لا تكتسب إلا بعد صدور أمر من قبل قاضي التحقيق، وهو ما لم يتحقق في النازلة. ليعيد الدفاع لفت نظر قاضي التحقيق إلى المادة 137 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أن" يمكن للطرف المدني الذي نصب نفسه بكيفية صحيحة قانونا أن يستعين بمحام بمجرد البدء في أول استماع لتصريحاته، غير أن قاضي التحقيق ارتأى عكس نظر القانون، إذ أنه بالنسبة إليه لا صفة للطرف المدني مالم يصدر أمر بقبول انتصابه طرفا مدنيا من لدن قاضي التحقيق. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القضية تطورت خاصة بعد أن طلب المحامي من قاضي التحقيق تضمين أن الدفاع حضر إلا أن قاضي التحقيق منعه من الحضور بمحضر الجلسة حتى يتأتى للدفاع ممارسة اللازم من الطعون في إبانها أمام الغرفة الجنحية، ليجيب قاضي التحقيق أنه لا يمكنه تضمين ذلك بمحضر الجلسة، إذ أنها مخصصة للمواجهة ولا يمكن تضمينها غير ذلك، ليتدخل الدفاع مفيدا أن المحضر الجلسة يجب أن يضمن به جميع ماراج بالجلسة. كريمة مصلي