جماعات تتبرأ من فوضى احتلال الملك العام وتحمل المسؤولية لرجال السلطة توصلت مصالح الإدارة الترابية في العمالات والأقاليم بمراسلات من جماعات يتبرأ رؤساؤها من فوضى احتلال الملك العام في دوائر نفوذهم، محملين المسؤولية للقياد والباشاوات الذين يتساهل بعضهم في القيام بالصلاحيات الممنوحة لهم بحكم القانون. وتضمنت إرساليات بعث بها مديرو مصالح بجماعات ترابية توصلت «الصباح» بنسخ منها، لوائح بحالات ترامي بعض أرباب المحلات التجارية والمساكن على الملك العمومي خارج نطاق القانون، مسجلة عدم تفعيل الإجراءات الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة من قبل بعض ممثلي سلطة الوصاية الذين يرفضون التنسيق مع رؤساء الجماعات بهذا الخصوص. وحذر الرؤساء من مغبة الاستمرار في نهج سياسة الحياد في مواجهة هذا السطو على الشارع العام، نظر لما يثيره هذا الترامي من فوضى ومس بحقوق المواطنين. وتشير مراسلات الرؤساء إلى ضرورة انخراط رجال السلطة في تنزيل مقتضيات الدورية الصادرة عن مديرية مالية الجماعات الترابية تحت عدد 1276 بتاريخ 4 فبراير الماضي، تنزيلا لمشروع قانون يتعلق بالأتاوات والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية. وتهدف الدورية، الموجهة إلى الولاة والعمال، إلى تحديد الواجبات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وضبط المبالغ الواجب أداؤها من قبل المرتفقين والمبالغ المقدمة من قبل مرتكبي بعض المخالفات التي تتم معاينتها بمحاضر ينجزها الأعوان المحلفون التابعون لها، وتحديد القواعد المتعلقة بذلك، كما تم التنصيص عليها في القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 167 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية. وقننت الداخلية مسألة احتلال الملك العام ضمن 29 إتاوة منها 18 في الجماعات المحلية و6 لفائدة العمالات والأقاليم و5 لفائدة الجهات متوزعة بين مجالات التعمير والملك العام والأنشطة المرخص بمزاولتها والإشهار، إذ يشمل جدول الأداءات مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق التابعة للجماعة في نفقات تجهيزها وتهيئتها ومساهمة مالكي ومستغلي العقارات الواقعة بالمناطق الجديدة للتعمير وإتاوة تعلية المباني المترتبة عن وضع أعمدة الاتصالات والاحتلال المؤقت للملك العام للجماعة وإتلاف الطرق الجماعية ولوحات العناوين المطلة على الملك العمومي، بالإضافة إلى إتاوات الدخول إلى الأسواق وأماكن البيع العمومي وتدبير النفايات والتخلص منها والذبح في المجازر وخدمات المحجز وتصديق الإمضاء والرخص والشهادات. ولم تسلم الغرامات المستحقة للجماعات الترابية من التقنين، إذ حددت لها مخالفات خاصة، مثل عدم صباغة الواجهات أو عدم احترام الألوان المرخصة، واحتلال الملك العمومي دون ترخيص، أو إقامة بناء بالملك العام للجماعة، أو عدم احترام ضوابط الصحة أو رمي النفايات في الأماكن غير المرخصة أو إتلاف الأغراس الكائنة بالحدائق العمومية والملك العام للجماعة الترابية. ياسين قُطيب