fbpx
حوادثمقالات الرأي

ترين: عقود التبرع في الفقه المالكي

إذا مات الواهب لعقار محفظ أو أفلس قبل التسجيل في الرسم العقاري فإن الهبة باطلة (2/2) بقلم: محمد ترين * إذ كان الشيء الموهوب عقارا محفظا فالملكية لا تنتقل إلى الموهوب له إلا بالتسجيل في الرسم العقاري قبل حدوث المانع، ولو حازه هذا الأخير حيازة مادية فيأكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى