اعترف بعمليتين وأنكر الباقي وعلاقته بهم والمحكمة أجلت محاكمتهم أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء الماضي، محاكمة مسؤول أمني بإدارة مراقبة التراب الوطني، تخابر مع بارونات مخدرات، لتسهيل تهريب كميات منها، بأسبوع إمهالا لدفاعه و4 متهمين آخرين، للمرافعة بعدما استمعت لهم نحو 3 ساعات وللدفوع الشكلية التي قررت هيأة الحكم ضمها لجوهر الموضوع. وأقر المسؤول الأمني بالتخابر مع باروني مخدرات قبل سنتين بعدما حاولا تهريب 12 طنا و5 أطنان من الشيرا خارج أرض الوطن، نافيا تكرار الأمر في مرات لاحقة مقابل إتاوات تراوحت بين 30 و40 و60 ألف درهم لكل عملية، مستغلا مسؤوليته في إخبارهم بتدخلات أمنية وشيكة، لإلغاء عملية التهريب، نافيا علاقته وتواطؤه مع باقي المتهمين الأربعة. وباستثناء العمليتين، تراجع مفتش الشرطة المتابع بتهم "تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات واستغلال النفوذ والارتشاء"، عن اعترافاته التلقائية تمهيديا، بإخبار البارونات لإلغاء عملياتهم كلما عزمت الجهات الأمنية التدخل، خاصة محاولة تهريب 21 طنا من الشيرا في عمليتين بتنسيق مع متهمين معه في الملف نفسه، أنكر معرفته بهما. وسار المتهمون الأربعة المعتقلون بسجن بوركايز، في الاتجاه نفسه، لإبعاد الشبهة عنهم، مدعين توقيعهم محاضر الاستماع إليهم تمهيديا، تحت الإكراه وبعد طول مدة الاستنطاق إلى ساعة مبكرة من الصباح، ما أثاره دفاعهم ونصحه ممثل الحق العام بسلك القنوات القانونية في ذلك، خاصة في غياب ما يفيد تقديم شكايات أو كشف الأمر أمام قاضي التحقيق. وأنكروا تهريب أطنان من المخدرات محشوة في صناديق خضر، إلى النيجر، ومحاولة تهريب 4 أطنان إلى ليبيا انطلاقا من منطقة كتامة في الحسيمة، بوساطة هولنديين، قبل إصابة زورق بعطب تقني في عرض البحر، كما باقي العمليات التي اعترفوا بها تنفيذيا وعلاقتهم المشبوهة مع مسؤول الأمن السابق بتمارة، رافعين ادعاء تعذيبهم لانتزاع أقوالهم. وأنهت هيأة الحكم التي يرأسها القاضي محمد لحية، جدل الدفوع الشكلية التي قدمها الدفاع نحو ساعتين، نصفها من طرف محام لوحده، بضمها للجوهر بعدما التمس ممثل الحق العام ردها لعدم جدية تأسيسها القانوني، قبل مواصلة مناقشة الملف الذي أجلت البت فيه في 4 جلسات سابقة، لعدم جاهزيته لأسباب مختلفة بينها إمهال الدفاع للاطلاع. والتمس الدفاع القول ببطلان المتابعة لأنها "غير قانونية" و"كل إجراء يمس حقا من حقوق الدفاع، يجب إلغاؤه ويعتبر كأنه لم يكن طبقا للفصل 571 من المسطرة الجنائية" يؤكد المحامي علي الحدروني، فيما تحدث زملاؤه عن خرق بنود من القانون ذاته، خاصة الفقرة الأولى من الفصل 22 والفصول 23 و66 و80 و108 و303 و177 و324 و158. وأسهب الدفاع في الحديث عن قانونية التنصت على المكالمات الهاتفية المجراة بين مفتش الشرطة وباقي المتهمين، وغياب حالة التلبس وقانونية بعض الإجراءات المتخذة في حق المتهمين الخمسة بعد اعتقالهم تباعا بمناطق متفرقة، خاصة بمراكش والشمال وعدم استقدامهم إلى استئنافية فاس قبل تمديد حراستهم نظريا، في مساطر اعتبرها ممثل الحق العام قانونية. حميد الأبيض (فاس)