طالب حقوقيون بمراكش بفتح تحقيق في الخروقات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي. وأوضح الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة موجهة إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووالي ولاية مراكش والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أن عملية إعادة الهيكلة تأتي في إطار محاربة السكن غير اللائق، "إلا أنه عوض اعتماد تدبير مشترك بين السلطات الإدارية والقطاعات المختصة من جهة، والمجلس المنتخب من جهة ثانية وسكان الدوار، عمدت عمالة مراكش إلى تفويض تدبير العملية إلى جمعية نصبت نفسها ممثلا شرعيا ووحيدا للسكان. وقال الفرع إن مكتب الجمعية المعنية أقر مسطرة لكيفية إعادة توزيع البقع على السكان تتضمن المساحات التي تعتمد مواقع البقع، وأصدر جدولا يتضمن توزيعا للبقع عرف خروقا خطيرة أقر بها المجلس الجماعي لمراكش. وورد في تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية المجتمعة بحضور ممثلين عن مصلحة البيئة وقسم التعمير بعمالة مراكش يوم 10 مارس 2014 ما يلي "السلوكات غير القانونية واللااخلاقية لجمعية تجزئة لكحيلي دوار مولاي الجيلالي والتي تنهجها اتجاه بعض السكان، كحالة الابتزاز وممارسة الضغوطات بفعل إعطائها حجما أكبر من قيمتها من طرف السلطة المحلية مع حضور البعض من أعضائها بامتيازات والأولوية في الاستفادة مطالبين بضرورة محاسبتها". وشددت الشكاية على استفادة جل أعضاء مكتب الجمعية المذكورة من امتيازات تمثلت في مساحات البقع وموقعها الجغرافي، إذ حرصوا على أن يستفيدوا من بقع في الواجهة، وتخويل مواطنين من بقع كانت في ملكهم إلى بقع جديدة أقل مساحة وفي مواقع جديدة ليست تلك التي كانت لديهم، علما أن هناك من يملك رسوما عقارية لأملاكهم، ثم القيام بعمليات الحفر في عقارات مواطنين دون إذنهم. وأبرزت الشكاية أن هذه الخروقات يطوقها صمت مطلق من قبل السلطات المحلية التي باركتها من خلال باشا مقاطعة النخيل. واستغرب الفرع سلوك السلطة المحلية بعمالة مراكش، واعتبروه خرقا سافرا للدستور والقوانين الجاري بها العملية، "إذ كيف تم تحويل جمعية حدد ظهير 1958 حدود اختصاصها إلى جهاز أصبح يقرر باسم السكان وفي غيبتهم وغيبة المجالس المنتخبة التي خول لها الدستور ذلك، حيث أصبحت جهازا لتمثيل السكان لا ينقصه إلا أن يؤسس قوة لتنفيذ قرارات بالعنف في حقهم". وقال الفرع إن التفويض لجمعية بتدبير عملية إعادة هيكلة الدوار والتقرير بشأنها يعتبر خرقا للفصول 140 و141 من الدستور المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية ، كما أن نزع ملكية مواطنين بمن فيهم من يتوفرون على رسوم عقارية بدون موجب حقا يعتبر خرقا للفصل 35 من دستور 2011 الذي اعتبر القانون ضامنا لحق الملكية وأنه لا يمكن نزعها إلا وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، هذا الصمت الذي يمكن اعتباره تواطؤا مكشوفا خاصة أن عمليات إعادة سكان الدواوير شابتها خروقات. محمد السريدي (مراكش)