فتح اعتمادات غير متوقعة وذات طابع ملح وضروري في إطار قانون مالية 2025 صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وأفاد بلاغ صدر عقب اجتماع للمجلس ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أول أمس (الخميس) أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لـ 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الإستراتيجية، وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي. وصادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وانتقل مجلس الحكومة بعد ذلك للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، قدمه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك. ويأتي مشروع هذا المرسوم لملاءمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية إلى وزير النقل واللوجستيك. ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجستيك. ياسين قُطيب