تنازع صلاحيات بين الداخلية والمالية والفلاحة وشرطة خاصة تتشكل من مهندسين وتقنيين وقف قانون يتعلق بالمحافظة على الغابات، في عقبة الأمانة العامة بسبب اعتراضات من الداخلية والمالية على الصلاحيات الممنوحة من قبل المشروع الموضوع من قبل وزارة الفلاحة لمدير عام الوكالة الوطنية للمياه والغابات، خاصة ما تعلق منها بالتأشير على قرارات تفويت ومعاوضة الأملاك الغابوية. وتتشبث الداخلية بضرورة إخضاع هذه القرارات لآلية خاصة، ترتكز على ضرورة التنسيق مع الإدارة الترابية والمالية، بذريعة الحد من التلاعبات المسجلة في مساطر التفويت وسد الطريق أمام محاولات السطو على الأراضي التي تعددت حالاتها في ضواحي المدن الكبرى. وينص المشروع العالق في رفوف الأمانة العامة للحكومة منذ أكتوبر 2023 على إحداث شرطة المياه والغابات، التي ستتشكل من المهندسين والتقنيين الغابويين المحلفين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون ونصوصه التطبيقية والقوانين الجاري بها العمل، وتلك المتعلقة بالمناطق والأصناف النباتية والحيوانية المحمية والقنص والصيد في المياه القارية، ويشار إليها في هذا القانون بعبارة عناصر شرطة المياه والغابات، المكلفة بمهام التثبت من وقوع الجرائم الغابوية وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها في كامل التراب الوطني. وتمارس عناصر شرطة المياه والغابات مهامها وتقوم بالتدخل من تلقاء أنفسها أو بناء على أمر رؤسائها المباشرين، أو بناء على أمر من النيابة العامة المختصة ولو خارج أوقات العمل العادي، لمنع وزجر كافة الأخطار التي تهدد الثروات الغابوية الوطنية، وتعتبر في حالة مزاولة العمل كيفما كانت ساعة ومكان وظروف التدخل. تزاول عناصر شرطة المياه والغابات مهامها الضبطية، بعد أداء اليمين، طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بيمين الأعوان محرري المحاضر. وستزاول عناصر شرطة الغابات مهامها مرتدية بذلة رسمية بشارات مميزة لها وحاملة لبطاقة مهنية، ويخول لها القانون حمل واستعمال السلاح الوظيفي أثناء مزاولة مهامها، ولا يمكن استعماله إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، سواء تعلق الأمر بها أو بمرافقيها، وتحدد شروط وكيفيات حمل واستعمال السلاح الوظيفي ونوعه ومميزاته بمقتضى نص تنظيمي. ويهدف القانون المذكور إلى وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والمحافظة عليها وتهيئتها وتنميتها وتثمينها، كما يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة باستغلال وتدبير الملك الغابوي والموارد الغابوية، ويطبق مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغير المناخي، المصادق عليها من قبل المملكة المغربية. ويمنع القانون المنتظر إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار، أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق داخل أو في حدود 500 متر من التشكيلات الغابوية، دون موافقة إدارة المياه والغابات ومصالح الوقاية المدنية، كما يمنع إقامة مطرح للنفايات، مهما كانت طبيعته أو تكوينه أو حجمه، داخل أو على مسافة أقل من 500 متر من التشكيلات الغابوية، وكذا إقامة أي خيمة أو بناء من أي نوع مبني أو مغطى بمواد قابلة للاشتعال داخل أو على مسافة أقل من 100 متر من الغابة، ويمكن للإدارة منح استثناءات عند وجود ظروف خاصة، مع تحديد الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات. ياسين قُطيب