مشاريع مغاربة الخارج تستنفر الداخلية
توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية باستفسارات بخصوص مآل تنفيذ أحكام إدارية صادرة لصالح مشاريع مغاربة الخارج، في إطار تتبع ومواكبة أفراد الجالية أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة.
وتوصلت “الصباح” بمراسلات وجهها قطاع المغاربة المقيمين بالخارج إلى المفتشية العامة للداخلية من قبيل تلك الحاملة لرقم 218.1173.23 التي تهم مغربيين مقيمين بفرنسا يلتمسان رفع الضرر عن عدم تنفيذ حكم قضائي عدد 3790 الصادر لفائدتهما عن المحكمة الإدارية بالبيضاء في الملف عدد 2020.7110.33، قضى بإلغاء قرار رئيس جماعة المباركيين عدد 2018.6 بمثابة رخصة رقم 2013.7، والذي تم تأييده بموجب القرار عدد 5350 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك في مواجهة الرئيس المذكور والمسمى (ع. ع) الذي سطا على رخص المشتكيين دون وجه حق.
وفي السياق نفسه، أصدرت محكمة الاستئناف بسطات حكما يقضي بهدم أبنية غير قانونية تتعلق بالمشتكيين المذكورين، وهو الحكم الذي ما زال يراوح مكانه بمكاتب النيابة العامة بابتدائية برشيد، الأمر الذي دفع ضحايا السطو على الرخص إلى توجيه طلب جديد قصد تنفيذ قرار جنحي استئنافي من أجل تنزيل قرار الهدم.
وأصدرت ابتدائية برشيد حكما ابتدائيا قضى بمؤاخذة المتهم (ع. ع) والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وتم استئنافه من قبل العارضين والمتهم والنيابة العامة، إذ صدر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد القرار رقم 877 في ملف جنحي قضی بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به مع تتميمه بالأمر بهدم ما جرى بناؤه دون ترخيص، حيث بادر المتهم بالسطو على الرخص إلى الطعن فيه بالنقض وتم رفض طلبه، في القرار عدد 6/1242 الصادر عن محكمة النقض قبل تقدم (ع. ع) مرة أخرى بالتعرض عن القرار الاستئنافي رغم أن لا حق له في التعرض .
وتبعا لذلك صدر القرار المراد تنفيذه ماي الماضي في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2024.05.07 وفي الملف الجنحي الاستئنافي عدد 23.2602.570 والذي قضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تتميمه بهدم ما تم بناؤه دون ترخيص وللرخصة 2013/7 التي هي في اسم العارضين.
ياسين قُطيب