لم يعد طلب الطعن بالنقض، متاحا للجميع، بعد أن أقر مشروع المسطرة الجنائية، الذي سيناقش قريبا بالبرلمان، رفع مبلغ الضمانة إلى 5000 درهم عوض 1000 المنصوص عليها في القانون الحالي، مع مذكرة النقض، وهو إجراء اعتمد في المشروع لأجل الحد من كثرة الملفات التي يتم عرضها على النقض. التعديلات التي أدخلت على مسطرة الطعن بالنقض يرى العديد أنها تدخل في إطار ترشيد الطعن بالنقض والحد من المبالغة في استعماله، من خلال وضع شروط تراعي قيمة النزاع أو الحق المتقاضى بشأنه، بل تطالب بتعديلات أكبر من قبيل فرض رسوم مسبقة بشأنه تتملكها خزينة الدولة في حالة عدم قبوله، بالإضافة إلى أن الضرورة تقتضي تأطير أعضاء النيابة العامة وأعضاء الدفاع وتدريبهم على تحرير مذكرات النقض، لأن الطعون التي يتم عدم قبولها شكلا تتجاوز 30.43 % من مجموع القرارات السلبية التي أصدرتها محكمة النقض. في حين يرى مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، أن الحل لتفادي تضخم في الطعون الجنائية، ليس هو رفع الضمانة الى5000درهم، وترتيب سقوط الطعن في حالة عدم الإيداع، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل العدالة في كثير من الأحيان وإلى اختلال ميزانها بحرمان فئات من الحق في الطعن بالنقض لأسباب مالية، مشيرا إلى أنه يمكن مع رفع الضمانة إلى مبلغ 5000درهم، ترتيب الجزاء المنصوص عليه في النص الحالي، وهو الحكم وجوبا بضعف مبلغ الضمانة في حالة رفض طلب النقض، وليس سقوط الطلب. وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن ناشد السلطات المختصة بالتشريع للتدبر مليا في وضعية الطعون، ووضع المساطر القانونية المناسبة للحد من الطعون غير الجادة، التي ترهق قضاة النقض وتؤثر على جهودهم بالنسبة إلى الطعون الأهم، مشيرا إلى أن 75 % من الطعون بالنقض يتم رفضها أو عدم قبولها. وهو مؤشر دال بوضوح على المبالغة في استعمال الطعن بالنقض، رغم أن محكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي، وأن تعدد درجات التقاضي يكون باستعمال محاكم الموضوع (وهي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف)، كما أن إغراق محكمة النقض بالطعون في قضايا بسيطة أو ذات قيمة مادية زهيدة، لا يخدم مصالح المواطنين في توفير عدالة ناجعة تتوفق في التطبيق العادل للقانون. وتمنح المادة 521 من قانون المسطرة الجنائية الحق في النقض، في كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الصادرة في الجوهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كريمة مصلي