محكمة مشرع بلقصيري اعتمدت على تجاوز آجال استدعاء متهم والنيابة العامة تصدت له ألغت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف القنيطرة، الأسبوع الماضي، قرارا لقاضي التلبس بمحكمة مشرع بلقصيري، يقضي بطلان قرار إحالة صادر عن قاض للتحقيق، مؤيدة في الوقت نفسه، تعليل الوكيل العام للملك، الذي طعن بدوره في قرار قاضي التلبس، بناء على المادة 402 من قانون المسطرة الجنائية. وعللت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، إبطال قرار الإحالة بأن استدعاء المتهم بإصدار شيك بدون رصيد، تجاوز خمسة أيام. واعتبر هذا الحكم من قبل بعض المتتبعين للشأن القضائي والحقوقي، سابقة في تاريخ العدالة، وينتصر لضمانات المحاكمة العادلة طبقا للفصل 217 من قانون المسطرة الجنائية. لكن النيابة العامة باستئنافية القنيطرة، كان لها رأي آخر، إذ اعتبرت أنه رغم تجاوز المدة، فالقانون لا يرتب أي أثر، بعدما أثارت مجموعة من قرارات محكمة النقض في هذا الاتجاه، مؤكدة أن دعوى الإبطال يجب أن يثيرها من له مصلحة، كما أن الدفوع الشكلية يجب أن تثار أيضا قبل الخوض في مناقشة القضية وليس بعدها، وهو ما حدث في النازلة داخل ردهات محكمة مشرع بلقصيري، دون اتباع قاعدة "الإثارة قبل أي دفع أو دفوع"، وليس من قبل المحكمة تلقائيا، كما شددت النيابة العامة في مذكرتها على أن قرار الإحالة من قبل قاضي التحقيق يخضع لطعون غرفة المشورة، وليس القاضي الجنحي المقرر في التلبس. واعتبرت النيابة العامة أن المحكمة أسست جزاء البطلان استنادا إلى الفصل 751 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنه باستقراء المادة المذكورة فإن جزاءها يتعلق من جهة بكل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم ينجز على الوجه القانوني، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى، فإنها تنص على أنه "يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد لحضور الجلسة في أجل ثمانية أيام على الأقل"، وهو ما اعتبرته النيابة العامة أنه غير موجب للبطلان، على اعتبار أن مسطرة الإحالة لم تتم خلافا للأجل القانوني الأدنى المحدد في خمسة أيام مما يبقى معه الأجل المذكور "استرشاديا". وفي سياق متصل، قضت المحكمة في حق الظنين من جديد بشهر حبسا نافذا، في الوقت الذي قرر فيه القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس بمحكمة مشرع بلقصيري رفع الاعتقال عنه ما لم يكن متابعا في ملف آخر. وبعد قرار غرفة المشورة اعتبر متتبعون آخرون أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بعاصمة الغرب، صححت ما رأته غير مناسب من قبل القاضي الجنحي بالمحكمة الابتدائية سالفة الذكر، وأن قرار الغرفة لن يضر ذلك المتهم في المحاكمة العادلة. واعتبرت غرفة المشورة في الشكل أن استئناف النيابة العامة قدم في الآجال القانونية، ما يبقى معه صحيحا من حيث الشكل، ويتعين قبوله، أما في الموضوع فأقرت الغرفة بإلغاء الحكم المطعون فيه بما قضى والتصريح من جديد بمؤاخذة المتهم ومعاقبته بأفعال تتناسب والأفعال المرتكبة مع جعلها نافذة في غياب أداء قيمة الشيك. عبد الحليم لعريبي