طلب إلغاء قرار نائبه الترخيص بالاستغلال المؤقت لعقار بويسلان لم تبت إدارية فاس، الاثنين الماضي، في طلب والي جهة فاس مكناس إلغاء قرار جماعي بتفويت عقار إلى شركة خارج الضوابط القانونية، بعد إدراجه في أول جلسة، بعد شهر من تعيينه وتقديم المقال الافتتاحي للدعوى المرفوعة في مواجهة جماعة فاس في شخص رئيسها، والشركة المستفيدة، في شخص ممثلها القانوني، وهو أحد أعيان حزب الحركة الشعبية. وأمهلت المحكمة الدفاع أسبوعين، محددة 18 شتنبر الجاري تاريخا لاستئناف البت في الملف، الذي جر بموجبه الوالي سعيد زنيبر، عمدة فاس للمساءلة، حول خرق المقتضيات القانونية في هذا التفويت الذي وقعه نائبه الثالث، والذي استجاب لطلب الشركة ورخص لها بالاستغلال المؤقت لجزء من عقار بمنطقة ويسلان لتهيئة ملاعب رياضية. ويتعلق الأمر بعقار ممتد على مساحة هكتار ونصف الهكتار، رخص النائب الثالث لرئيس الجماعة باستغلاله مؤقتا، استنادا للمادة 28 من القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، ما سجلت عليه مصالح الولاية ملاحظات واختلالات، ليتقدم الوالي بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى رئاسة إدارية فاس في 3 غشت الماضي، عين له ملف عاد أمامها. وسبق عبد السلام البقالي، عمدة فاس التجمعي، قرار المحكمة وألغى الرخصة بعد شهور من صدورها عن نائبه الاتحادي عبد القادر البوصيري، رئيس مصلحة الدراسات التقنية، لما شابها من عيوب واختلالات مسطرية وقانونية، قبل أن تنصب الجماعة محاميا للدفاع عنها في القضية الرائجة، كما الشركة المستدعى ممثلها القانوني للجلسة. وسجلت مصالح الولاية تجاوزات قانونية شابت قرار نائب العمدة، منها أن العقار موجود بمنطقة مخصصة للتشجير، عكس ما رخص له من تهيئة ملاعب رياضية، مؤكدة وجود عيب الاختصاص في منح القرار الموقع من قبل النائب الثالث نيابة عن الرئيس وبتفويض منه، لأن قرار التفويض يتعلق فقط بـ "تتبع الأشغال الجماعية على أملاك الجماعة". واتضح لولاية الجهة أن قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت للموقع يخص ملكا خاصا وليس جماعيا، مشيرة في شكايتها لرئاسة إدارية فاس، إلى أن الاختصاص في ذلك يعود لمصلحة التعمير، لتخلص إلى أن "القرار المتخذ معيب شكلا وصدر خارج نطاق التفويض الممنوح للمفوض إليه" و"لم يسبق لتصميم التهيئة أن أدرج العقار ضمن العقارات ذات المنفعة العامة". وسبق للمقاول صاحب الشركة التقدم بطلب استغلال العقار في 2020 في عهد المجلس السابق، لكن اللجنة المختصة بالجماعة رفضته لعدم توفر الملف على شروط القبول خاصة انتفاء الحد الأدنى للمساحة المطلوبة والمقدر بخمسة هكتارات، قبل أن يجدد الطلب في عهد المجلس الحالي ويرخص له النائب الثالث بالاستغلال المؤقت للعقار. حميد الأبيض (فاس)