قرارات مشتركة مع وزارة المالية تحدد التفاصيل وترسم الحدود وتشترط مزايدات ودفاتر تحملات أوقفت قرارات مشتركة صادرة عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، ونشرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية (7168/9 فبراير الجاري)، جميع النقاط والمقترحات المدرجة في جداول أعمال الجماعات الترابية، بخصوص تدبير الأملاك العقارية. ووقع عبد الوافي لفتيت ونادية فتاح سبعة قرارات مشتركة تتضمن عددا من التفاصيل والمساطر الدقيقة الوثائق التي ينبغي إعدادها والسجلات وكيفيات المسك والإجراءات المختلفة ذات الصلة، قبل التصرف في الأملاك العقارية التابعة للجماعات الترابية (مجالس جماعات، ومجالس جهات، ومجالس أقاليم وعمالات). وتفاعلت جماعة البيضاء مع صدور القرارات المشتركة، إذ اكتشفت أن الجلسة الثانية من دورة فبراير، تنعقد مباشرة بعد صدورها (أي القرارات) في الجريدة الرسمية، ما يضفي عليها طابع الإلزامية ابتداء من تاريخ النشر، حسب القوانين الجاري بها العمل. وحرر الحسين نصر الله، النائب الثاني المفوض له قطاع الممتلكات، مذكرة موجهة إلى لجنة التعمير، يعلن فيها إمكانية تأجيل 8 نقاط متضمنة في جدول الأعمال إلى دورة لاحقة، إلى حين ملاءمة هذه النقاط مع المقتضيات الجديدة الواردة في القرارات المشتركة للوزيرين. واعتبر النائب الثاني للعمدة أن القرارات المشتركة المرتبطة بالقانون 57/19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية نشرت بالجريدة الرسمية بين جلستي الدورة وبعد تحديد جدول أعمالها، وبالتالي أضحت كل النقط المرتبطة بالتفويت محكومة، قانونيا، بالتأجيل إلى دورة لاحقة كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض تقارير اللجن المكلفة بالخبرة الإدارية. وستقرر اللجنة في الموضوع، قبيل انعقاد الجلسة الثانية بعد غد (الأربعاء)، إذ قد تؤجل جميع النقاط والخبرات التي أنجزت ما بعد صدور القرارات المشتركة في الجريدة الرسمية في 9 فبراير الجاري. وفعل وزيرا الداخلية والاقتصاد والمالية جميع القرارات التي تهم منظومة الأملاك العقارية، ومن ذلك تحديد نموذج لسجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفيات مسكه، إذ وضع القرار الخاص بهذا الموضوع نموذجا رهن إشارة الجماعات الترابية يمكن الاهتداء إليه. وحدد القرار المشترك الثاني كيفية تشكيل اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، إذ طرأ تغيير على تشكيلتها ومهامها، خصوصا في الحيز الواضح الذي أعطي إلى الجماعة الترابية، وحضور المدير العام للمصالح عضوا، عكس التجربة السابقة. وخص القرار المشترك الثالث بالتفصيل موضوع الترخيص المؤقت للملك العام وبإقامة بناء وتفويت وكراء واستغلال أملاك خاصة للجماعات، إذ تم التنصيص على إجراء مزايدة عمومية بناء على دفتر تحملات يعرض للمصادقة في دورة للجماعة مع مشروع المقرر. ويهم القرار المشترك الرابع، لائحة الوثائق والبيانات الواجب إرفاقها بمقررات المجلس المتعلق بالأملاك العقارية من أجل التأشير من قبل السلطة الوصية، وهو موضوع كان يتخلله جدل كبير بين المصالح. وتضمنت الجريدة الرسمية أيضا، ثلاثة قرارات مشتركة أخرى، تتعلق بتحديد كيفيات مسك سجل الملاحظات والتعرضات بشأن قرار التحديد الإداري الرقمي، وتحديد نماذج دفاتر التحملات المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت والتفويت والكراء، ثم كيفيات إجراء الخبرة الإدارية لتحديد الأضرار المادية الناتجة عن سحب رخص احتلال مؤقت. يوسف الساكت