ملف عـــــــدالة
المادة 16… فرصة للتحايل على القانون
تشرعن زواج الفاتحة والقاصرات والتعدد دون موافقة الزوجة أو القاضي
بدأ العمل بمدونة الأسرة سنة 2004، وأمهل المشرع لبعض المتزوجين بدون إبرام عقد زواج فرصة من أجل إثبات الزوجية الذي اعتبر حسب المادة 16 “الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج” ، مهلة خمس سنوات كفترة انتقالية لتسوية وضعيتهم من خلال التقدم بدعاوى أمام المحاكم.
مرت خمس سنوات وتمكن البعض من إبرام عقد زواج، فيما استمر تقاطر الطلبات بعد انتهاء هذه المدة، ليجد المشرع نفسه مضطرا إلى تقديم مهلة أخرى إذ صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة، التي تنص على أنه ” تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات