نشأ خلاف داخل التحالف الحكومي بشأن التوصيف الإداري لرؤساء الجهات، من أجل تحديد نظام الامتيازات الذي يمنح إليهم بعد انتخاب عدد منهم على رأس الجهات الاثنتي عشرة بالمملكة. وفي الوقت الذي اقترح فيه أعضاء داخل الحكومة أن يصنف رؤساء الجهات في درجة ولاة على صعيد الجهات، اقترح فريق ثان أن تكون لهم درجة أعلى من الولاة بالنظر إلى الصلاحيات والميزانيات التي باتوا يتحكمون فيها، ذلك أن بعض الصلاحيات التي يمارسونها تفوق سلطة الإدارة الترابية نفسها على صعيد الجهات والأقاليم التابعة لها، في حين يفترض أن يكون لهذه التغييرات تداعيات على طبيعة التعويضات المالية لرؤساء الجهات المحددة بموجب النظام السابق في مبلغ قدره سبعة آلاف درهم.ويلقى هذا المقترح رفضا من لدن وزارة الداخلية، مدعومة برئيس الحكومة، إذ تقول الوزارة بأن يكون لرؤساء الجهات درجة إدارية لا ترقى إلى كاتب دولة أو وزير، معتبرة أن تحديد نظام التعويضات والامتيازات المالية لرؤساء الجهات، يجب أن يتلاءم مع طبيعة الاختصاصات التي خولها القانون المنظم للجهات لفائدة هذه الفئة من المنتخبين، ما يفيد وجود توجه نحو إحداث إطار إداري خاص برؤساء الجهات، تحدد وفقه التعويضات والامتيازات المالية، أخذا بعين الاعتبار أن عددا من الرؤساء تخلوا عن مناصبهم البرلمانية لاستحالة الجمع بين الصفتين بسبب حالة التنافي.ويدفع التحالف الحكومي في اتجاه أن تتلاءم التعويضات مع طبيعة المهام المخولة لرؤساء الجهات، وذلك في سياق البحث عن وضعية تناسب الصلاحيات الكبرى المخولة لهذه الفئة من المنتخبين، سيما أن القانون المنظم لسلطاتهم سحب اختصاصات أساسية من الولاة والعمال ووضعها تحت تصرف رؤساء الجهات، إذ يتحكمون في مصير وحدات ترابية شاسعة وفي ميزانياتها ما بعد أن وضعت وزارة الداخلية إجراءاتها لكيفية تطبيق حدود الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، ونقل الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة إلى الجهات المحدثة بعد حصر الميزانيات.وبدأت وزارة الداخلية في التدبير الفعلي للتركة المالية بين الجهات الجديدة، وفق معايير تحدد توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، بالاستناد إلى المقتضيات الواردة في قانون المالية 2016، والتي نصت على تعزيز بعض الموارد المالية لفائدة الجهات، وتحويل المساهمة المالية وفق مقاييس تقضي بتوزيع 50 في المائة من الموارد بالتساوي على الجهات و37,5 في المائة منها بناء على عدد سكان الجهة، والباقي بناء على مساحة الجهة.إحسان الحافظي