رغم أن القانون ينص بصريح العبارة على معاقبة المساس بالحياة الشخصية للأفراد، إلا أن الملاحظ أنه مع التطور التكنولوجي، أضحت موضوع انتهاك مستمر، ويزداد ضحايا الجرائم الالكترونية بشكل مستمر، خاصة تلك المتعلقة بنشر صور وفيديوهات تحمل بعض الإيحاءات الجنسية الداعرة بغرض الابتزاز والتشهير. وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي يلاحظ أنه يعاقب على جرائم العرض، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، على جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أي وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية، وتضاعف العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بطفل إذ يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأي وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.وتطبق العقوبة نفسها على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع، كما يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه، وتطبق العقوبة نفسها على محاولة الأفعال المذكورة. وبالإضافة إلى العقوبات التي يتضمنها قانون الصحافة بشأن عرض أعمال تروج الصور الإباحية المخلة بالمروءة، وكذا المطبوعات، أو المكتوبات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنقوشات أو اللوحات الزيتية أو الصور الشمسية أو الأفلام أو الصور الخليعة، وكل الأشياء المنافية للآداب والأخلاق، وما تتضمنه مواد القانون رقم 03 07 الذي يخص الجرائم المتعلقة بالنظم الآلية للمعلومات وتناوله، ومع ذلك فإن تكييف الجرائم الإلكترونية ما زال بعيد المنال، ما يتطلب إجراء تعديل مهم على بعضها وجعلها تتناسب مع الجريمة الأخلاقية الإلكترونية. كريمة مصلي