ضحية تقدم بشكاية ضد عدل بابن سليمان بعدما اتهمه بالتواطؤ خفضت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، أخيرا، حكما قضائيا لأستاذ رياضيات بإحدى الثانويات الإعدادية بتمارة من سنتين حبسا إلى 20 شهرا، فيما أيدت عقوبة لزوجته بسنة حبسا، وغرامة مالية قيمتها 5000 درهم لكل واحد منهما، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير والمشاركة كل حسب المنسوب إليه. وأيدت المحكمة التعويضات المالية التي سبق أن قضت بها المحكمة الابتدائية بتمارة، لفائدة ضحيتين سبق النصب عليهما وأدى أحدهما مبالغ مالية مهمة للموقوفين، ليتفاجأ بان القطعة الأرضية التي عاينها رفقة المدانين ليست التي جرى التوقيع عليها أمام عدل. والمثير في الملف أن الضحية (ع . ع) تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك ضد عدل بابن سليمان حرر العقد قصد ارسترجاع الرسوم المؤداة عن البيع، مؤكدا أن البائع وقع على بياض بالعقد دون أن يطلع على تحريره.واكتشف المشتكي أن العدل حرر عقد البيع دون إدلاء البائع بشهادة إدارية تحدد موقع البقعة الأرضية، إذ دخل البائع بسرعة ووقع على بياض لتفادي تقديم الشهادة الإدارية التي كانت ستفضح الأمر وأن البقعة الموقع عليها ليست هي التي عاينها المشتري قبل إبرام العقد. واكتشف المشتكي أن العدل هو ابن المنطقة وعلى دراية بطبيعتها وحدودها الجغرافية، وكان على علم بأن البقعة التي اقتناها (الضحية) ليست هي التي عاينها أثناء التفاوض حول ثمن البيع، ما يؤكد وجود سوء نية.وكانت الفضيحة تفجرت بعد شكايتين يتهم فيهما أصحابهما الموقوفين بالنصب والتزوير عليهما أثناء بيع عقارات بالمدينة وضواحيها. وأقر المشتكي المعاق أنه اقتنى عقارا من الأستاذ، رفقة زوجته سنة 1998 بطرق قانونية، ليصطدم ببيع العقار بداية السنة الجارية. وتابع المصدر نفسه أن الشكاية الثانية التي توصل بها ممثل النيابة العامة تضمنت بيع الموقوفين بقعة أرضية بمنطقة سيدي بطاش، واتهمهما المشتكي أنها غير صالحة. والمثير في القضية أن الضابطة القضائية اكتشفت أن الموقوف، حينما علم أن المشتري لم يقم باستكمال إجراءات البيع لدى المحافظة العقارية بتمارة، استغل الفرصة، وقام ببيع العقار للمرة الثانية.وفي سياق متصل، توصلت أبحاث الضابطة القضائية في الملف الثاني، أن المتهمة الثانية زوجة الأستاذ، عرضت البقعة على المشتكي الثاني، وأثناء البيع استعملا وثائق بقعة أخرى، ليكتشف الضحية الثاني وقوعه ضحية نصب واحتيال وتزوير.و برأت المحكمة الابتدائية عون سلطة من تهمتي النصب وتلقي رشوة من المتهمة الموظفة بوزارة الثقافة، وقضت في حقه بثلاثة أشهر حبسا بتهمة تقديم إقرارات وشهادات كاذبة استنادا إلى الفصل 366 من القانون الجنائي، وكان الظنين يتابع بتهمتي النصب والارتشاء لتقتنع الهيأة القضائية بعدم مؤاخذته من أجل التهمتين.وأوقف الظنين بعد شكاية زوجة الأستاذ، إذ اتهمته فيها بالإدلاء بشهادة كاذبة ضدها حول بقعة أرضية بسيدي بطاش، واتفقت معه أن يغير شهادته مقابل 5000 درهم.نصبجاء في الفصل 540 من القانون الجنائي :» يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر». عبد الحليم لعريبي