استنفار لجان مختلطة تضم سلطات إقليمية ووكالات حضرية ومراكز جهوية للاستثمار أمرت وزارة الداخلية بإيفاد لجان مختلطة، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات الولائية والإقليمية، والوكالات الحضرية، والمراكز الجهوية للاستثمار، للتحقيق في ملفات تفويتات أراض تابعة لمؤسسات عمومية ومكاتب وطنية، تورط منتخبين في صفقات مررت بأثمان بخسة. وعلمت «الصباح» أن لائحة التفويتات المشبوهة شملت أراضي شاسعة بجهة الرباط سلا القنيطرة في ملكية الشركة المغربية لتسويق المنتجات الفلاحية، منحتها مجالس سابقة لنافذين بأسعار رمزية بذريعة تشجيع الاستثمارات الفلاحية دون أن يلتزم الفائزون بالصفقات ببنود دفاتر التحملات. وتفجرت قضية السطو على أراضي الشركة المذكورة، بعدما حاول المالكون الجدد تغيير طبيعة الرخص، من مشاريع تنموية واقتصادية إلى تجزئات سكنية، بعد دخول الأراضي إلى المدارات الحضرية لمدن الجهة المذكورة. واستنفرت الداخلية مصالحها لوقف عملية تفويتات شملت أراضي جماعية حصل عليها منعشون عقاريون بأقل من خمسة دراهم للمتر المربع، رغم وجودها في مدارات جديدة للأحياء الراقية باستعمال موافقات كتابية سلمت لبعض المستثمرين دون علم مصالح الوزارة الوصية، ودون اللجوء إلى المساطر القانونية. واستعجلت الوزارة الوصية، عبر ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، رؤساء الجماعات الترابية، الشروع في تطبيق مقتضيات النصوص التطبيقية للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، بعدما تم نشرها بالجريدة الرسمية، منتصف الشهر الماضي. وشددت دورية صادرة عن مديرية مالية الجماعات الترابية، تحت رقم (ف. 876)، على ضرورة اطلاع الأطر والموظفين العاملين في مجال تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية الواقعة في دوائر نفوذهم الترابي عليها، مع حثهم على التقيد بمقتضياتها. ويضع القانون رقم 57.19 نموذجا لسجل المحتويات يتولى رئيس الجماعة الترابية مسكه والسهر على أن تقيد فيه جميع الممتلكات مع تحيين معطياته في صفحات مرقمة وموقعة. وتتضمن البطاقات التقنية للسجلات المذكورة خانات محددة تتوزع بين الأملاك العامة والخاصة والمحفظة والتي في طور التطوير وغير المحفظة والمقتناة والمفوتة والتي هي موضوع مبادلة، أو نزع ملكية، أو احتلال مؤقت، أو كراء أو الموضوعة رهن إشارة الدولة أو جماعات ترابية أخرى أو مؤسسات عمومية. وتأتي التحقيقات المذكورة بعد صدور مجموعة من القرارات بالجريدة الرسمية تطبيقا للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، كما هو الحال بالنسبة إلى القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر في 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات وإجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة. ياسين قُطيب