الغرفة الجنحية ألغت قرار قاضي التحقيق منحه السراح المؤقت وأمرت بإغلاق الحدود أمرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بإخضاع محام بهيأة المدينة، متهم بارتكاب جناية التزوير في سجل عمومي وجنحة تزوير محرر عرفي واستعماله، لتدابير المراقبة القضائية وذلك بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وحسب مصادر "الصباح"، فإن قرار الغرفة الجنحية يأتي بناء على الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة، ضد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بترك المتهم في حالة سراح. وأوضحت المصادر، أن اطلاع الغرفة الجنحية على أوراق الملف ومحتوياته، خصوصا أمر قاضي التحقيق ومحضر الضابطة القضائية، أظهر لها أن الأمر بترك المتهم في حالة سراح ليس له ما يبرره، اعتمادا على سلامة إجراءات التحقيق، وهو ما ارتأت معه المحكمة إلغاء الأمر المستأنف والأمر بإخضاع المتهم لتدابير المراقبة القضائية. وموازاة مع إجراءات التحقيق، التي يقوم بها قاضي التحقيق مع المشتكى بهما (المحامي وموظفة بمقاطعة حسان)، فإن ضحية التزوير، تقدم بملتمس الأمر بإجراء خبرة، من قبل الدرك الملكي أو الشرطة العلمية والتقنية للتحقق من واقعة التزوير، الذي طال سجل تصحيح الإمضاءات ونظيره بمقاطعة حسان، وكذلك أصل التصريح بالضياع لدفتر الشيكات. وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت سابق، متابعة محام بهيأة المدينة الحمراء، وموظفة بمقاطعة حسان بالرباط، من أجل جناية التزوير في محرر عمومي واستعماله والمشاركة في ذلك، وإحالتهما على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها. ويأتي قرار المتابعة والإحالة بعدما تشكلت لدى الوكيل العام للملك قناعة بتورط المتهمين، بجناية التزوير واستعماله والمشاركة في ذلك، بعد اعتماد المحامي على التزييف والإدلاء بوثيقة مزورة أمام القضاء لادعاء تصريح بضياع شيك دفعه لموكله، إثر انتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق. وتمت متابعة المحامي بناء على شكاية تقدم بها الضحية إلى الوكيل العام للملك تحت عدد 11/3109/2019، والتي أخرجت من الحفظ بناء على وقائع جديدة، والتي أحيلت من قبل وكيل الملك على الوكيل العام للاختصاص، لأن التزوير طال وثائق رسمية، تتجلى في سجلات تصحيح الإمضاءات الخاصة بمقاطعة حسان بالرباط، وتزوير المشتكى به لوثيقة التصريح بضياع، واستعمالها أمام القضاء، والتي مازالت تستعمل في ملف رائج أمام محكمة النقض، تحت رقم 200/2021. ويأتي اتهام الموظفة بالمقاطعة، باعتبارها المسؤولة عن السجل موضوع التزوير، إذ اعترفت أن عملية التزوير تمت بعد المعاينة المنجزة من قبل المفوض القضائي، والتي تفيد عدم وجود اسم المشتكى به (المحامي ع.م) بالسجل والمثبتة بمحضره. وافتضحت القضية بعد قيام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تنفيذا لإنابة قضائية، بإجراء بحث في الموضوع، وإجراء معاينة على السجل رقم 223 الخانة رقم 180، فاتضح أنه وقع تزوير صريح في سجلات رسمية، خاصة بمرفق عمومي، إذ تم التشطيب على اسم امرأة (ب.ع) ورقم بطاقتها الوطنية بالخانة المعنية، وكتب في الخانة نفسها اسم المحامي المشتكى به ورقم بطاقته الوطنية، بعد التشطيب على رقم المصرحة الأصلية، دون الختم على التشطيبات، أو إنجاز محضر بخصوصها لتبرير سبب التشطيب وتسجيل بيانات جديدة. ومكنت تحركات المفوض القضائي وكذا الضابطة القضائية، من الوقوف على خطورة ما ارتكب من تزوير وثائق واستعمالها أمام القضاء، والتزوير في سجلات رسمية والمشاركة فيه، واستصدار شهادة إدارية، بناء على وقائع مزورة واستبدال وقائع حقيقية بأخرى وهمية، بغرض التملص من المسؤولية، وتضليل العدالة. محمد بها