حوادث
الجنائي يعقل التأديبي بين الإدارة القاضية والقاضي الإداري
التقيد بحجية الحكم الجنائي ليس قاعدة مطلقة
كما قرر مجلس الدولة بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 24-7-1987»البحث التأديبي مستقل عن البحث القضائي ،السلطة الرآسية التسلسلية لا تأخذ بعين الاعتبار وجود أو عدم وجود متابعات جنائية لتقرير ملاءمة المتابعة التأديبية». ب-القضاء البلجيكي صدر قرار عن محكمة استئناف بروكسيل»قرار ميتي» صادر بتاريخ 8-2-2007 جاء فيه «أنه لا يمكن إقامة أو مواصلة الدعوى التأديبية دون انتظار نتيجة الدعوى الجنائية» كما قررت محكمة النقض البلجيكية بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 21-3.-1986 «الهيأة التأديبية غير ملزمة بإيقاف المتابعة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الزجرية».
وبخصوص موقف الاجتهاد القضائي المغربي،